ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب.
واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية بخصوص مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، وعلى مرئيات الجهات المعنية، فيما ناقشت اللجنة مذكرة اقتصادية استيضاحية، وعرضًا تضمن بيانات ومعلومات ذات علاقة بمضمون مشروع القانون، بينما تداولت وجهات نظر وآراء السادة أعضاء اللجنة بخصوص محتوى مشروع القانون، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والنقاش.
ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. بينما تضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.
واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية بخصوص مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، وعلى مرئيات الجهات المعنية، فيما ناقشت اللجنة مذكرة اقتصادية استيضاحية، وعرضًا تضمن بيانات ومعلومات ذات علاقة بمضمون مشروع القانون، بينما تداولت وجهات نظر وآراء السادة أعضاء اللجنة بخصوص محتوى مشروع القانون، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والنقاش.
ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. بينما تضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.