حسن الستري
«الحكومة الإلكترونية»: إيقاف تفعيلها فور إلغاء الإقامة
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «3» من قانون رقم «46» لسنة 2006، بشأن بطاقة الهوية، تتضمن ربط مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحرينيين بمدة لا تتجاوز مدة الإقامة في مملكة البحرين.
ويهدف المشروع لبسط الرقابة على العمالة غير النظامية، والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية، ومعاملات تحويل الأموال الخارج، وحصر أعداد المخالفين لشروط الإقامة، من خلال ربط مدة سريان بطاقة الهوية للأجانب بمدة إقامتهم.
واتفقت كل من وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع ما يهدف إليه الاقتراح من بسط الرقابة على العمالة غير النظامية، والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية والبنكية، لكنهما أشارا إلى أن الغاية من الاقتراح متحققة، نظراً لأن الهيئة تقوم بوقف تفعيل بطاقة الهوية بشكل فوري ومباشر عند تلقيها إخطاراً من هيئة تنظيم سوق العمل بشأن إلغاء الإقامة، وبالتالي لا يمكن للأجانب المخالفين لشروط الإقامة أو من تم إلغاء إقامته الاستفادة من الخدمات الصحية أو البنكية أو غيرها.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاقتراح جاء ليقرن مدة صلاحية سريان بطاقة الهوية غير البحريني بمدة الإقامة القانونية المسموحة له، وبمفهوم المخالفة، فإنه لن يتمكن الأجنبي من استخدام بطاقة الهوية لانتهاء مدة سريانها بالتوازي، الأمر الذي ترى فيه المؤسسة أنه لا يشكل إخلالاً بالحق في المساواة ولا يمس بحقوق الأجانب وحرياتهم، بل هي مسألة تنظيمية لا تتعارض مع المقررات الدولية ذات الصلة.
واستدركت المؤسسة قائلة إن ما يستدعي قلق المؤسسة هو أن إبراز بطاقة الهوية لدى الجهات المؤسسية الوطنية الحكومية والخاصة كالمؤسسات الصحية هو شرط أساسي لتمتع حاملها بالخدمات المقدمة، وان الفترة المضافة في الاقتراح ستحرم الأجانب ممن انتهت إقامتهم من حقهم في التمتع بتلك الخدمات، ما يشكل حينها مخالفة صريحة لتفسير لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد غير المواطنين.
واستحسنت المؤسسة تضمين النص المقترح ما مفاده أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الأحوال الاستثنائية التي يجوز فيها استخدام بطاقة الهوية رغم إنهاء مدة سريانها، مراعاة للبعد الإنساني والحقوقي للأجانب، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الضرورية والأساسية.
من جانبها، أكدت جمعية المحامين البحرينية أنها لا ترى مانعاً قانونياً من تقييد صلاحية بطاقة الهوية للمقيم بمدة إقامته في المملكة، إلا أن إضافة الفقرة المقترحة إلى نص المادة (3) من القانون المعروض لا تتناسب مع صياغة ومضمون المادة المذكورة، لكونها متعلقة بإصدار وتجديد بطاقة الهوية، وتغيير البيانات المدرجة فيها، وإصدار بدل الفاقد أو التالف ونماذج طلبات الحصول على بطاقة الهوية، ومن الأجدر أن تتم الإضافة المقترحة إلى نص المادة (2) من ذات القانون لكونها هي المعنية بتحديد مدة سريان بطاقة الهوية، كما أن استخدام لفظ «غير البحريني» في النص المقترح غير متناسق مع صياغة نصوص القانون، ومن الأجدر استبداله بلفظ المقيم.