حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة «7» من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010، والمتضمن تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة، باشتراط ألا يزيد العقد عن سنة واحدة فقط، على أن تعقبها عملية التثبيت بعد اجتياز التقييم المقرر للوظيفة.
ويهدف المقترح لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، والحد من البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين البحرينيين عن طريق تغطيتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية التي لا تشمل إلا أصحاب الوظائف الدائمة.
من جهته أكد جهاز الخدمة المدنية أن التوظيف المؤقت يهدف إلى تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لمبررات أخرى يوافق عليها الجهاز.
كما نظمت تشريعات الخدمة المدنية، إجراءات التوظيف للموظفين البحرينيين، وتركت تغيير نوع التوظيف للموظفين المؤقتين للجهة الحكومية ذاتها، وبناء على طلبها ووفقاً لاحتياجاتها مع مراعاة توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية.