حسن الستري


رسوم تصاعدية على رواتبهم

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اقتراحاً بقانون ينص على أن تكون نسبة العاملين غير البحرينيين لا تتجاوز 30% من أعداد العاملين من المواطنين البحرينيين، كما يفرض رسوماً تصاعدية على أجور الأجانب تصل إلى 50%.

ويهدف المقترح لبحرنة الوظائف، وفرض الرسوم المتناسبة مع تحقيق الهدف المتمثل ببحرنة الوظائف من خلال تحديد نسب الأجانب إلى العاملين المواطنين من البحرينيين، وفرض الرسوم التصاعدية.

وبحسب المقترح المقدم من النائب منير سرور، يستبدل بنص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي:

«1- وضع وتنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتي تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية. على أن تكون نسبة العاملين غير البحرينيين لا تتجاوز (30%) من أعداد العاملين من المواطنين البحرينيين.

وتضع الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء على تلك الخطة وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب عليها وضع هذه الخطة كل سنتين، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية.

ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي».

كما تضاف مادة جديدة برقم (42 مكررا) إلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، نصها الآتي: تفرض على صاحب العمل رسوم تصاعدية وفق النسب المحددة أدناه من الأجر الذي يتقاضاه العامل الأجنبي، عن كل تصريح عمل يصدر خارج نسبة البحرنة، وكما يأتي:

1- 20% من الأجر الذي يتقاضاه العامل الأجنبي في السنة الأولى.

2- 35% من الأجر الذي يتقاضاه العامل الأجنبي في السنة الثانية.

3- 50% من الأجر الذي يتقاضاه العامل الأجنبي عن كل سنة من السنوات التالية.

ويستثنى من الرسم المهن التي تتطلب مهارة أو مؤهلا غير متوفرين في المواطن، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم وعمال الإنشاءات وعمال الخدمات العامة.

ولا يعد بالقانون في حين عدم وجود المواطن البحريني المؤهل للوظيفة وذلك حسب اقتراحات الهيئة.