اتهام كيدي بسبب خلافات عمالية
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، مدير وشريك في مطعم معروف من تهمة اختلاس أكثر من 43 ألف دينار بعد أن تبين كيدية الاتهام لإنهاء عقده مع الشركة وحصوله على حكم عمالي بمستحقاته.
وكانت النيابة العامة، أحالت المدير إلى المحكمة بتهمة اختلاس 43579 دينار المملوكة لشركة لإدارة المطاعم حال كونه شريكاً على المال المشترك وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليه.
وذكرت وكيلة المتهم المحامية فداء عبدالله، أن موكلها شريك بنسبة 15% مع آخرين يمتلك أحدهما 40% والآخر 45% وقد اتهما موكلها بأنه كان يقوم ببيع بطريق الأجل ولا يتم توريد المبالغ في حسابات الشركة بصفته مديرا عاما المطعم، وقدموا تقريراً لخبير محاسبي تم تكليفه من قبلهما، حيث أشار في تقريره إلى أن المتهم أقام مناسبات بمبالغ تختلف عن حقيقته وألغى فواتير من النظام المحاسبي للشركة وأن إجمالي نقص المبالغ 43579 دينارا.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المدير سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاده، فطعن على الحكم بالاستئناف وقدمت المحامية عبدالله لائحة أشارت فيه بحصول المستأنف على حكم عمالي ضد الشركة، وقدمت تقريرا لخبير محاسبي نفى فيه ما أورده الخبير الأول.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد الاطلاع على تقرير الخبير المقدم من الشركة المجني عليها والتي استندت عليه محكمة أول درجة وتقرير الخبير المحاسبي المرفق بأوراق الدعوى والذي سبق تقديمه إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة في الدعوى المدنية رداً على التقرير المحاسبي المقدم من قبل الشركة المجني عليها، والتي استندت عليه تلك المحكمة واستبعدت التقرير الأول حيث تضمن التقرير على أن علاقة المستأنف بالمستأنف ضدها تتمثل في علاقة عمل، حيث كان مديرا للمطعم الذي تديره وتستثمره المستأنف ضدها وذلك بموجب عقد العمل.
وبين التقرير، أن الخبير المحاسبي قام بإعداد تقريره الذي سبق تقديمه للمحكمة من قبل المستأنف ضدها بالاستناد على صور ضوئية ولم يطلع على أصول المستندات، وبالتالي لا يوجد سند للمبالغ التي أوردها التقرير المحسابي للمستأنف ضدها.
وقالت المحكمة: «كما تم إثبات مبالغ مديونية للمستأنف ضدها لأشخاص قدموا خدمات للمطعم واستفادوا مقابل تلك الخدمات بما يقدمه المطعم من مأكولات ومشروبات خدمة مقابل خدمة».
واختتم الخبير المحاسبي تقريره، أن المستأنف ضدها تستحق طرف المستأنف 509 دنانير تكلفة حفل عيد ميلاده، أما باقي المبالغ فلا يوجد أي مستندات أصلية تدعمها.
وأكدت المحكمة أنها لا تطمئن إلى أن الواقعة جرت على الصورة التي أفاد بها المبلغ بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر استدلالات الشرطة وما جاء بتقرير الشركة المجني عليها واستبعدت تقرير خبير الشركة، لا سيما بوجود دعوى عمالية سبق وأن رفعها المستأنف في مواجهة الشركة المجني عليها وقد كسبها فضلا أن الدعوى الماثلة قد أقامتها الشركة المجني عليها بعد مرور فترة طويلة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين المستأنف وبين الشركة المجني عليها، وقضت المحكمة ببراءة المستأنف مما أسند إليه.
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، مدير وشريك في مطعم معروف من تهمة اختلاس أكثر من 43 ألف دينار بعد أن تبين كيدية الاتهام لإنهاء عقده مع الشركة وحصوله على حكم عمالي بمستحقاته.
وكانت النيابة العامة، أحالت المدير إلى المحكمة بتهمة اختلاس 43579 دينار المملوكة لشركة لإدارة المطاعم حال كونه شريكاً على المال المشترك وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليه.
وذكرت وكيلة المتهم المحامية فداء عبدالله، أن موكلها شريك بنسبة 15% مع آخرين يمتلك أحدهما 40% والآخر 45% وقد اتهما موكلها بأنه كان يقوم ببيع بطريق الأجل ولا يتم توريد المبالغ في حسابات الشركة بصفته مديرا عاما المطعم، وقدموا تقريراً لخبير محاسبي تم تكليفه من قبلهما، حيث أشار في تقريره إلى أن المتهم أقام مناسبات بمبالغ تختلف عن حقيقته وألغى فواتير من النظام المحاسبي للشركة وأن إجمالي نقص المبالغ 43579 دينارا.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المدير سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاده، فطعن على الحكم بالاستئناف وقدمت المحامية عبدالله لائحة أشارت فيه بحصول المستأنف على حكم عمالي ضد الشركة، وقدمت تقريرا لخبير محاسبي نفى فيه ما أورده الخبير الأول.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد الاطلاع على تقرير الخبير المقدم من الشركة المجني عليها والتي استندت عليه محكمة أول درجة وتقرير الخبير المحاسبي المرفق بأوراق الدعوى والذي سبق تقديمه إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة في الدعوى المدنية رداً على التقرير المحاسبي المقدم من قبل الشركة المجني عليها، والتي استندت عليه تلك المحكمة واستبعدت التقرير الأول حيث تضمن التقرير على أن علاقة المستأنف بالمستأنف ضدها تتمثل في علاقة عمل، حيث كان مديرا للمطعم الذي تديره وتستثمره المستأنف ضدها وذلك بموجب عقد العمل.
وبين التقرير، أن الخبير المحاسبي قام بإعداد تقريره الذي سبق تقديمه للمحكمة من قبل المستأنف ضدها بالاستناد على صور ضوئية ولم يطلع على أصول المستندات، وبالتالي لا يوجد سند للمبالغ التي أوردها التقرير المحسابي للمستأنف ضدها.
وقالت المحكمة: «كما تم إثبات مبالغ مديونية للمستأنف ضدها لأشخاص قدموا خدمات للمطعم واستفادوا مقابل تلك الخدمات بما يقدمه المطعم من مأكولات ومشروبات خدمة مقابل خدمة».
واختتم الخبير المحاسبي تقريره، أن المستأنف ضدها تستحق طرف المستأنف 509 دنانير تكلفة حفل عيد ميلاده، أما باقي المبالغ فلا يوجد أي مستندات أصلية تدعمها.
وأكدت المحكمة أنها لا تطمئن إلى أن الواقعة جرت على الصورة التي أفاد بها المبلغ بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر استدلالات الشرطة وما جاء بتقرير الشركة المجني عليها واستبعدت تقرير خبير الشركة، لا سيما بوجود دعوى عمالية سبق وأن رفعها المستأنف في مواجهة الشركة المجني عليها وقد كسبها فضلا أن الدعوى الماثلة قد أقامتها الشركة المجني عليها بعد مرور فترة طويلة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين المستأنف وبين الشركة المجني عليها، وقضت المحكمة ببراءة المستأنف مما أسند إليه.