حسن الستري خدمة الموظف تنتهي ببلوغ 60 عاماً ما لم يطلب الاستمرار حتى 65الاشتراك في الاختياري على أساس آخر راتب أساسأصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قرارين خاصين بتقاعد موظفي الحكومة، الأول يتعلق بإجراءات وضوابط الاستمرار اختيارياً في نظام التقاعد، والثاني يتعلق بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد.وبين القرار الأول أنه لكل موظف انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، الحق في أن يستمر اختيارياً في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه وصرف مستحقاته التقاعدية، وتكون مدة الخدمة الفعلية ومدة الاشتراك في التأمين الاختياري مدة متصلة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد.كما يكون الاشتراك في التأمين الاختياري على أساس آخر راتب أساس شهري سدد عنه اشتراك التقاعد قبل انتهاء خدمة الموظف مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزم المشترك بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.ويجوز للمشترك في التأمين الاختياري أن يطلب تعديل قيمة الراتب المحسوب على أساسه الاشتراك من خلال رفعه بما لا يزيد على 5% سنوياً، على أن يسري التعديل اعتباراً من يناير من كل سنة بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير.ويجب أن يكون طالب الاشتراك، قد أنهى كافة إجراءات الاشتراك في التأمين الاختياري خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر لكي يدخل في حساب مدة الاشتراك الاختياري، وفي حال إنهاء الإجراءات بعد ذلك يبدأ حساب مدة الاشتراك الاختياري من الشهر الذي يليه.وأوضح القرار أنه عند حساب المعاش أو مكافأة التقاعد، يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين الاختياري سنوات كاملة، وترد الاشتراكات عن كسر السنة، واستثناء من ذلك، يجوز الاشتراك لمدة تقل عن سنة متى كان ذلك لاستكمال كسر السنة الواقع في مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد.وينتهي الاشتراك في التأمين الاختياري بشكل تلقائي في حالة توقف المشترك عن سداد الاشتراك الشهري للهيئة لمدة تزيد على 6 أشهر، ويكون الانتهاء اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.ومع ذلك يجوز للمشترك استكمال الاشتراك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء اشتراكه، على أن يقدم طلباً كتابياً للهيئة بذلك مع سداد كامل الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة.كما ينتهي الاشتراك في التأمين الاختياري بشكل تلقائي في حالة التحاق المشترك بعمل خاضع لقوانين أو أنظمة تقاعدية أو تأمينية، ويكون الانتهاء اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالعمل.أما القرار الثاني، فأوضح أن خدمة الموظف تنتهي ببلوغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بجهة العمل، ما لم يطلب الموظف صراحة الاستمرار في العمل حتى سن الـ65.ويجوز للسلطة المختصة بجهة العمل الموافقة على طلب الموظف الاستمرار في العمل بعد سن الخامسة والستين، حسبما تقتضيه حاجة العمل، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.وفي جميع الأحوال، يشترط أن يقدم الموظف طلبه كتابة قبل 6 أشهر من بلوغه السن المقرر في أي من الحالتين السابقتين، وعلى جهة العمل استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل 3 أشهر على الأقل من بلوغ السن المقرر في الحالتين السابقتين.وتدخل مدد الخدمة المضافة وفقاً للمادة السابقة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز 40 سنة خدمة، وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبشرط سداد الاشتراكات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.وعلى الموظف الذي يرغب بالإحالة على التقاعد طبقاً للبند ب من المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، أن يقدم طلباً لجهة عمله على الأنموذج المعد لذلك، على أن يكون قد قضى في الخدمة عشرين سنة كاملة.ولجهة العمل الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ويعتبر الموظف محالاً على التقاعد اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار السلطة المختصة بإحالة الموظف على التقاعد.وتخطر جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بقرار إحالة الموظف على التقاعد، على الأنموذج المعد لذلك، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد.