بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، جمعة محمد الكعبي، جواد حبيب الخياط، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور أحمد سالم العريض.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مضمون الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى استبدال نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان بالنص الآتي: "يكون استقطاع القسط الشهري مقابل أي خدمة إسكانية على أساس الراتب الأساسي أو الأجر المسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب الأحوال، ولا يزيد القسط الشهري المستقطع على 25% من الدخل. ويصدر وزير الإسكان قرارًا بتنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قائمة، وطرق احتساب الدخل للفئات المستحقة للانتفاع بالخدمات الإسكانية".وجاءت فكرة الاقتراح بقانون استنادًا لما جاء في توطئة دستور مملكة البحرين، وهو السعي نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء، في ظل تعاون جاد وبنّاء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، إلى جانب تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة 2023-2026م من أولويات والتي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين الذي يعد محور التنمية وغايتها، حيث جاء البرنامج بأربع أولويات أولها رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، كما جاء في الأهداف العامة على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما يحافظ على مكتسبات المواطنين.وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه لُوحظ في القانون النافذ أنه لم يضع تعريفًا للدخل بحيث تستند إليه السلطة التنفيذية في احتساب دخل المتقدم للخدمات الإسكانية أو لاحتسابه لمعرفة مقدار الاستقطاع الشهري مقابل الانتفاع بالخدمة، وقد ترك تنظيم ذلك للقرارات التي يصدرها وزير الإسكان، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون إعمالاً لنصوص الدستور واستكمالاً للنصوص التشريعية النافذة وتعديلها بما يحمي مكتسبات المواطنين وحقوقهم الدستورية.ويسعى الاقتراح بقانون أيضًا إلى تعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، وذلك بتحديد وعاء الاستقطاع الذي يتم بموجبه احتساب دخل المستفيد من إحدى الخدمات الإسكانية، والحدة الأقصى للاستقطاع من هذا الوعاء، ليكون الاستقطاع من الراتب الأساسي أو الأجر المؤمن عليه فقط نسبة محددة لا تتجاوز 25%، وبذلك يجعل للمواطن من ذوي الدخل المحدود المستفيد من هذه الخدمات الإسكانية فسحة للعيش الكريم وارتقاءً بمستواه المعيشي.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90