حسن الستري
تقدمت النائب مريم الصائغ، باقتراح لتعديل قانون التأمين الاجتماعي لمد الحماية التأمينية لأصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
ووفقاً للمقترح، تضاف فقرة نصها «كما تسري أحكام هذا القانون على كل من أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أنه استناداً إلى البند (ج) من المادة 5 من الدستور التي تنص على أن: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
واستناداً إلى البند (أ) المادة (92) من الدستور التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقوانين، فإن الاقتراح يتكون – فضلاً عن ديباجته – من مادتين، حيث جاءت المادة الأولى لاستبدال الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وذلك كي تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وأوضحت أن التأمين الاجتماعي يوفر مصدراً إضافياً للدخل لأصحاب المهن والسجلات في حالة فقدانهم لأعمالهم أو خسارتهم على مر السنين نتيجة لتغيرات في السوق أو ظروف غير متوقعة، عندها يكون التأمين الاجتماعي وسيلة للتخفيف من الضغط المالي الذي يمكن أن يواجهه هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم في مثل هذه الحالات.
كما أن العديد من أصحاب المهن والسجلات يعتمد على عملهم كمصدر رئيس للدخل، ولكن عندما يصلون إلى سن التقاعد قد يكونون بحاجة إلى دعم إضافي لتحقيق الاستقرار المالي، وسيساهم أيضاً في تعزيز الاستقرار النفسي لتلك الفئة، فعندما يكون هناك دعم مالي مضمون في حالات الطوارئ أو الأوقات الصعبة، يكون الشعور بالطمأنينة والأمان، ،أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.