قررت المحكمة الكبرى الإدارية إحالة نزاع بين مالك أحد الفنادق المعروفة ومستأجره، إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لتفصل فيه، وذلك لعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى كون مبلغ المطالبة يتجاوز نصف مليون دينار.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن مالك الفندق قد رفع دعواه والتي طالب فيها بإلزام مستأجر الفندق وشركته، بسداد 577 ألف دينار، مشيرا فيها إلى أن المدعى عليه استأجر الفندق لاستغلاله كفندق أربعة نجوم وفقاً للقوانين واللوائح المقررة من قبل وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية بمملكة البحرين، على أن تكون مدة العقد 5 سنوات، وأن تعتبر أول سنتين مدة ثابتة إلزامية للمستأجر وإذا رغب في إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الثابتة يلتزم الطرف الثاني بدفع القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة الثابتة بقيمة إيجارية تبلغ 50 ألف دينار عن كل شهر.
لكن المستأجر تخلف عن سداد الأجرة المتفق عليها وعن سداد إيجار مواقف السيارات الخاص بالفندق، الأمر الذي نتج عنه سحب مواقف السيارات، وإلزام المدعي بدفع مبلغ 10500 دينار بحكم قضائي صادر ضده باعتباره مالك الفندق والمستأجر الأصلي للمواقف.
كما تخلف عن استئجار المدعى عليه سوء في إدارة الفندق نتج عنه مخالفات رصدتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات في الفندق، وتخلف المدعى عليه عن دفع رواتب موظفي الفندق المستأجر، حيث قاموا بالمطالبة بمستحقاتهم وذلك برفع دعاوى عمالية ضد مالك الفندق، وقدم المدعي تقرير خبير هندسي انتهى إلى أن اجمالي المبالغ المستحقة للمدعي 580 ألف دينار بسبب خسائر تغيير تصنيف الفندق والعديد من المتأخرات على الفندق والأضرار التي لحقت به جراء سوء الإدارة.
ودفع المدعى عليه بالأحقية في حبس الأجرة لقيامه بإصلاحات وإضافات ضرورية بالفندق وأنه لا علاقة له بإيجار مواقف السيارات ولم ينتفع بها لكون المتأخرات المطالب بها المستحقة لمالك مواقف السيارات مستحقة عن فترة ما قبل استلام الفندق، وقدم تقرير خبرة يفيد بأنه عند معاينة الفندق تبين أن حالته سيئة للغاية ولا ترتقى لفندق 4 نجوم ولا يستطيع المستأجر الاستفادة منه على هذا الوضع حيث كان هناك حسن نية عند إبرام عقد إدارة الفندق، ولم يقم المستأجر بمعاينة الفندق محل النزاع المعاينة الكاملة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث في موضوع الدعوى بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر موضوع الدعوى ويجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم القطاع العقاري قد نص على اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالفصل على وجه السرعة في منازعات العقارات متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار بحريني في بعض الحالات منها المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو حق المساطحة أو حق الإيجار طويل الأمد أو حق الإيجار المنتهي بالتمليك أو عقود الإيجار.
ونوهت المحكمة إلى الثابت من أوراق الدعوى من أن المدعي طالب بسداد المدعى عليه مبلغ 580 ألف دينار حسبما انتهى إليه تقرير الخبرة، وكان الثابت للمحكمة أن المطالبة بالمبالغ تتعلق بعقد إيجار، من ثم يتعين معه إعمال نص المادة 8 الفقرة ( أ ) من قانون تنظيم القطاع العقاري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية الاستثمارية، وترجئ البت في مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة لحين صدور حُكم مُنهٍ للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 192 من قانون المرافعات.
{{ article.visit_count }}
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن مالك الفندق قد رفع دعواه والتي طالب فيها بإلزام مستأجر الفندق وشركته، بسداد 577 ألف دينار، مشيرا فيها إلى أن المدعى عليه استأجر الفندق لاستغلاله كفندق أربعة نجوم وفقاً للقوانين واللوائح المقررة من قبل وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية بمملكة البحرين، على أن تكون مدة العقد 5 سنوات، وأن تعتبر أول سنتين مدة ثابتة إلزامية للمستأجر وإذا رغب في إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الثابتة يلتزم الطرف الثاني بدفع القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة الثابتة بقيمة إيجارية تبلغ 50 ألف دينار عن كل شهر.
لكن المستأجر تخلف عن سداد الأجرة المتفق عليها وعن سداد إيجار مواقف السيارات الخاص بالفندق، الأمر الذي نتج عنه سحب مواقف السيارات، وإلزام المدعي بدفع مبلغ 10500 دينار بحكم قضائي صادر ضده باعتباره مالك الفندق والمستأجر الأصلي للمواقف.
كما تخلف عن استئجار المدعى عليه سوء في إدارة الفندق نتج عنه مخالفات رصدتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات في الفندق، وتخلف المدعى عليه عن دفع رواتب موظفي الفندق المستأجر، حيث قاموا بالمطالبة بمستحقاتهم وذلك برفع دعاوى عمالية ضد مالك الفندق، وقدم المدعي تقرير خبير هندسي انتهى إلى أن اجمالي المبالغ المستحقة للمدعي 580 ألف دينار بسبب خسائر تغيير تصنيف الفندق والعديد من المتأخرات على الفندق والأضرار التي لحقت به جراء سوء الإدارة.
ودفع المدعى عليه بالأحقية في حبس الأجرة لقيامه بإصلاحات وإضافات ضرورية بالفندق وأنه لا علاقة له بإيجار مواقف السيارات ولم ينتفع بها لكون المتأخرات المطالب بها المستحقة لمالك مواقف السيارات مستحقة عن فترة ما قبل استلام الفندق، وقدم تقرير خبرة يفيد بأنه عند معاينة الفندق تبين أن حالته سيئة للغاية ولا ترتقى لفندق 4 نجوم ولا يستطيع المستأجر الاستفادة منه على هذا الوضع حيث كان هناك حسن نية عند إبرام عقد إدارة الفندق، ولم يقم المستأجر بمعاينة الفندق محل النزاع المعاينة الكاملة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث في موضوع الدعوى بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر موضوع الدعوى ويجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم القطاع العقاري قد نص على اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالفصل على وجه السرعة في منازعات العقارات متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار بحريني في بعض الحالات منها المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو حق المساطحة أو حق الإيجار طويل الأمد أو حق الإيجار المنتهي بالتمليك أو عقود الإيجار.
ونوهت المحكمة إلى الثابت من أوراق الدعوى من أن المدعي طالب بسداد المدعى عليه مبلغ 580 ألف دينار حسبما انتهى إليه تقرير الخبرة، وكان الثابت للمحكمة أن المطالبة بالمبالغ تتعلق بعقد إيجار، من ثم يتعين معه إعمال نص المادة 8 الفقرة ( أ ) من قانون تنظيم القطاع العقاري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية الاستثمارية، وترجئ البت في مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة لحين صدور حُكم مُنهٍ للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 192 من قانون المرافعات.