حسن الستري
أقرت لجنة شؤون الشباب جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989
ويتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من 3 مواد، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 29 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، ليحل محله نص جديد، تتكون بموجبه الجمعية العمومية للجمعيات من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، دون اشتراط مُضي مدة معينة على عضويتهم.
وأضافت المادة الثانية منه مادتين جديدتين برقمي (59 مكرراً) و (59 مكررا 1) إلى القانون ذاته، تُلزم الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة - باستثناء اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية واتحادات اللعبات الرياضية - بموافاة الهيئة العامة للرياضة بالقوائم المالية والحسابات الختامية لإحكام الرقابة على الإيرادات والمصروفات، وحتى لا تتعثر الأندية الرياضية مُستقبلاً، وأن تعمل الهيئات المذكورة على إعداد سجل طبي للاعبين المسجلين لديها واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم. وأن تكفل وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية، لدى إحدى شركات التأمين المُصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية ومثيلاتها في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، في أن يكونوا أعضاءً في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها، على غرار المادة (60 مكررا) التي أضافها القانون رقم (30) لسنة 2022 إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث قررت المادة (60 مكررا) أن تتكون الجمعيات العمومية للأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، دون اشتراط مضي مدة معينة على عضويتهم.
كما يهدف إلى مواجهة ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية ماليا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه، إضافة إلى استكمال التطور التشريعي في المجال الرياضي ومواكبة الأنظمة الرياضية الحديثة، من خلال العمل على إعداد سجل طبي للاعبين المُسجلين لدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وكفالة الهيئات الرياضية لإبرام وثيقة تأمين للاعبين المسجلين لديها ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية وذلك وفقا لأوضاعها المالية.
أقرت لجنة شؤون الشباب جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989
ويتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من 3 مواد، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 29 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، ليحل محله نص جديد، تتكون بموجبه الجمعية العمومية للجمعيات من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، دون اشتراط مُضي مدة معينة على عضويتهم.
وأضافت المادة الثانية منه مادتين جديدتين برقمي (59 مكرراً) و (59 مكررا 1) إلى القانون ذاته، تُلزم الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة - باستثناء اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية واتحادات اللعبات الرياضية - بموافاة الهيئة العامة للرياضة بالقوائم المالية والحسابات الختامية لإحكام الرقابة على الإيرادات والمصروفات، وحتى لا تتعثر الأندية الرياضية مُستقبلاً، وأن تعمل الهيئات المذكورة على إعداد سجل طبي للاعبين المسجلين لديها واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم. وأن تكفل وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية، لدى إحدى شركات التأمين المُصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية ومثيلاتها في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، في أن يكونوا أعضاءً في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها، على غرار المادة (60 مكررا) التي أضافها القانون رقم (30) لسنة 2022 إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث قررت المادة (60 مكررا) أن تتكون الجمعيات العمومية للأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، دون اشتراط مضي مدة معينة على عضويتهم.
كما يهدف إلى مواجهة ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية ماليا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه، إضافة إلى استكمال التطور التشريعي في المجال الرياضي ومواكبة الأنظمة الرياضية الحديثة، من خلال العمل على إعداد سجل طبي للاعبين المُسجلين لدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وكفالة الهيئات الرياضية لإبرام وثيقة تأمين للاعبين المسجلين لديها ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية وذلك وفقا لأوضاعها المالية.