أيمن شكل
«التأمين الاجتماعي» تحذر من فقدان العاطل الدافع للعمل

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بإلغاء المدة القصوى لاستحقاق التعويض ومدد الاشتراكات المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة للعاطلين عن العمل، فيما رأت هيئة التأمين الاجتماعي أن تطبيقه «يؤثر سلباً في دافع العاطل للبحث عن عمل».

وجاء ضمن الأسس والمبادئ العامة للاقتراح بقانون، عدم حرمان العاطلين عن العمل من حقهم في التعويضات وذلك بوضع اشتراطات تضيق من استحقاق مثل هذه التعويضات، وكذلك عدم حصول بعض العاملين على عمل مستدام، إذا يتم فصل العاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لكن هيئة التأمين الاجتماعي أوصت بإعادة النظر في المقترح، وقالت إنه «قد يؤثر تطبيقه سلباً في دافع العاطل عن عمل، وجديته في البحث عن فرص عمل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحساب مقابل زيادة مصاريفه، فضلاً عن التأثير في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية نتيجة عدم خضوع تلك الفئة لأنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي».

وأشارت الهيئة إلى أن أي «تعديل على الاشتراطات الخاصة بمزايا النظام دون إجراء الدراسة اللازمة، من شأنه أن يؤثر في العمر الافتراضي للحساب، وأن المزايا الواردة في الحساب وشروط استحقاقها تخضع لدراسة اكتوارية مستمرة بالتشاور مع السلطة التشريعية للوصول إلى التوافقات وتحديث التشريعات لتتناسب مع الظروف المتغيرة».

وتشير المادة 14 من القانون إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض هي 6 أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 15، وتكون تلك المدة خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.