صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكماً برفض طعن متهم اشترك مع آخر في جريمتي الاحتيال ومزاولة أعمال السحر والشعوذة وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين والغرامة خمسة آلاف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باشتراكه مع متهم آخر بإيهام المجني عليهما بالقدرة على تحقيق النفع لهما، وذلك بفك السحر ودرء الضرر عنهما وعن أبنائهما بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية وبالاستعانة بطرق احتيالية، وذلك باتخاذ المتهم الأول صفة كاذبة على أنه معالج روحاني، فتمكن المتهمان بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على مبالغ نقدية تفوق الثلاثين ألف دينار وعلى سيارتين تفوق قيمتهما خمسة آلاف دينار، وعلى مصوغات ذهبية تبلغ قيمتها ثلاثون ألف دينار، وعلى سند ملكية أرض تبلغ قيمتها ثمانية وأربعون ألف دينار.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني.
فلم ترتضِ النيابة العامة بالحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني، فطعنت على ذلك الشق من الحكم بطريق الاستئناف للأسباب القانونية والواقعية التي ساقتها، وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية بقبول طعن النيابة العامة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني والقضاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسة آلاف دينار.
فطعن المتهم الثاني على ذلك الحكم بطريق التمييز، إلا أن محكمة التمييز قد رفضت ذلك الطعن، وأصدرت حكمها المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باشتراكه مع متهم آخر بإيهام المجني عليهما بالقدرة على تحقيق النفع لهما، وذلك بفك السحر ودرء الضرر عنهما وعن أبنائهما بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية وبالاستعانة بطرق احتيالية، وذلك باتخاذ المتهم الأول صفة كاذبة على أنه معالج روحاني، فتمكن المتهمان بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على مبالغ نقدية تفوق الثلاثين ألف دينار وعلى سيارتين تفوق قيمتهما خمسة آلاف دينار، وعلى مصوغات ذهبية تبلغ قيمتها ثلاثون ألف دينار، وعلى سند ملكية أرض تبلغ قيمتها ثمانية وأربعون ألف دينار.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني.
فلم ترتضِ النيابة العامة بالحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني، فطعنت على ذلك الشق من الحكم بطريق الاستئناف للأسباب القانونية والواقعية التي ساقتها، وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية بقبول طعن النيابة العامة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني والقضاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسة آلاف دينار.
فطعن المتهم الثاني على ذلك الحكم بطريق التمييز، إلا أن محكمة التمييز قد رفضت ذلك الطعن، وأصدرت حكمها المتقدم.