سيد حسين القصاب
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) والقاضي تعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ما يتيح لقاضي التنفيذ إصدار أمر المنع من السفر ضد الأجنبي دون التقيد بحد أقصى لمرات التجديد، ما لم يقدم المنفذ ضده الأمر كفالة تضمن سداد الدين.
وأوضحت اللجنة أن "الاقتراح بقانون يأتي لضمان استيفاء الحقوق من الأجنبي المدين قبل مغادرته لأراضي المملكة، وتقييد السلطة الإدارية من إنهاء إقامة الأجنبي وأمره بمغادرة البلاد في حال صدر ضده أمر منع من السفر من محكمة التنفيذ".
وأبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيها بعدهم استباق رأي الحكومة بشأن الاقتراح بقانون، فيما أيدت جمعية المحامين البحرينية الاقتراح بقانون.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) والقاضي تعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ما يتيح لقاضي التنفيذ إصدار أمر المنع من السفر ضد الأجنبي دون التقيد بحد أقصى لمرات التجديد، ما لم يقدم المنفذ ضده الأمر كفالة تضمن سداد الدين.
وأوضحت اللجنة أن "الاقتراح بقانون يأتي لضمان استيفاء الحقوق من الأجنبي المدين قبل مغادرته لأراضي المملكة، وتقييد السلطة الإدارية من إنهاء إقامة الأجنبي وأمره بمغادرة البلاد في حال صدر ضده أمر منع من السفر من محكمة التنفيذ".
وأبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيها بعدهم استباق رأي الحكومة بشأن الاقتراح بقانون، فيما أيدت جمعية المحامين البحرينية الاقتراح بقانون.