برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» ستينياً من تهمة الامتناع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، بعدما ثبت للمحكمة أنه تم الحجر عليه لتحقق السفه والغفلة.
وأشار المحامي تقي حسين وكيل إدارة شؤون القاصرين بولايتها عن المحجور عليه، إلى أن المستأنف كان قد أُدين أمام المحكمة الصغرى الجنائية مع شقيقيه بتهمة الامتناع عن الإفصاح عما لديهم من أموال، وذلك على خلفية مديونيات على شركة يمتلكونها، حيث قضت المحكمة بتغريم المستأنف بمبلغ ألف دينار. وقال تقي إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال والتقدير وتطبيق القانون بشكل مخالف، وذلك لأن زوجة المستأنف قد أقامت دعوى سابقة لإيقاع الحجر عليه كونه غير قادر على إدارة شؤونه ورعاية مصالحه بسبب سوء حالته العقلية.
وأشار تقي إلى التقرير الطبي الذي أفاد بأن المستأنف لديه اضطراب في التكيّف وتخلّف عقلي محدود، وهو ما يُثبت تحقق حالة السفه والغفلة، ويُعدّ عارضاً من عوارض الأهلية، وقد حكمت المحكمة بإيقاع الحجر عليه، وأخطرت إدارة أموال القاصرين بحكم توقيع الحجر.
كما نوّه وكيل إدارة شؤون القاصرين إلى المادة 16 من قانون الولاية على المال والتي تنصّ على «يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرّف فيها مع مراعاة الأحكام المقرّرة لهذا القانون»، وقال إن القانون قد وَضَعَ لهذه الحالة قواعد وقوانين استثنائية بهدف حمايتهم نظراً لقلة إدراكهم العقلي في التصرّفات التي قد تتسبّب لهم بالكثير من الخسائر والأضرار المادية، والاستغلال من قِبَل الآخرين.
وأضاف تقي قائلاً: «إن المستأنف قد وقع عليه الحجر وبهذا الحال تنطبق عليه الحالات الاستثنائية التي نظّمها القانون، وأن التصرّف بغير إدراكه يُعتبر تصرّفاً باطلاً ولا يتعرّض للمساءلة الجنائية نظراً لما نصّت عليه المادة 31 من قانون العقوبات البحريني بأن «لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكوّن للجريمة من غير إدراك أو اختيار».
{{ article.visit_count }}
وأشار المحامي تقي حسين وكيل إدارة شؤون القاصرين بولايتها عن المحجور عليه، إلى أن المستأنف كان قد أُدين أمام المحكمة الصغرى الجنائية مع شقيقيه بتهمة الامتناع عن الإفصاح عما لديهم من أموال، وذلك على خلفية مديونيات على شركة يمتلكونها، حيث قضت المحكمة بتغريم المستأنف بمبلغ ألف دينار. وقال تقي إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال والتقدير وتطبيق القانون بشكل مخالف، وذلك لأن زوجة المستأنف قد أقامت دعوى سابقة لإيقاع الحجر عليه كونه غير قادر على إدارة شؤونه ورعاية مصالحه بسبب سوء حالته العقلية.
وأشار تقي إلى التقرير الطبي الذي أفاد بأن المستأنف لديه اضطراب في التكيّف وتخلّف عقلي محدود، وهو ما يُثبت تحقق حالة السفه والغفلة، ويُعدّ عارضاً من عوارض الأهلية، وقد حكمت المحكمة بإيقاع الحجر عليه، وأخطرت إدارة أموال القاصرين بحكم توقيع الحجر.
كما نوّه وكيل إدارة شؤون القاصرين إلى المادة 16 من قانون الولاية على المال والتي تنصّ على «يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرّف فيها مع مراعاة الأحكام المقرّرة لهذا القانون»، وقال إن القانون قد وَضَعَ لهذه الحالة قواعد وقوانين استثنائية بهدف حمايتهم نظراً لقلة إدراكهم العقلي في التصرّفات التي قد تتسبّب لهم بالكثير من الخسائر والأضرار المادية، والاستغلال من قِبَل الآخرين.
وأضاف تقي قائلاً: «إن المستأنف قد وقع عليه الحجر وبهذا الحال تنطبق عليه الحالات الاستثنائية التي نظّمها القانون، وأن التصرّف بغير إدراكه يُعتبر تصرّفاً باطلاً ولا يتعرّض للمساءلة الجنائية نظراً لما نصّت عليه المادة 31 من قانون العقوبات البحريني بأن «لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكوّن للجريمة من غير إدراك أو اختيار».