بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها اليوم (الاثنين)، مع المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2025م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور محمد علي حسن علي، السيد علي حسين الشهابي، السيدة إجلال عيسى بوبشيت، السيد صادق عيد آل رحمة، السيد طلال محمد الناعي.
وتداولت اللجنة مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني رأيها بشأن مضمون الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى وضع معايير لتقدير كلفة البنية التحتية، تحقيقًا لمبدأ العدالة كموقع العقار وعرض الشارع ومدى قربه من الخدمات العامة والمصالح الحكومية والأسواق.
ونص الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، لتكون كالتالي: "تختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية في كل منطقة من مناطق التعمير، ويراعى في التقدير موقع العقار، ومساحته، وعدد طوابقه، والغرض من استعماله، وعرض الشارع الذي يُطل عليه العقار، ومدى قربه من الخدمات العامة، والمصالح الحكومية والأسواق، وتعد اللجنة جداول بالتقدير تقدم إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها".
{{ article.visit_count }}
وتداولت اللجنة مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني رأيها بشأن مضمون الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى وضع معايير لتقدير كلفة البنية التحتية، تحقيقًا لمبدأ العدالة كموقع العقار وعرض الشارع ومدى قربه من الخدمات العامة والمصالح الحكومية والأسواق.
ونص الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، لتكون كالتالي: "تختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية في كل منطقة من مناطق التعمير، ويراعى في التقدير موقع العقار، ومساحته، وعدد طوابقه، والغرض من استعماله، وعرض الشارع الذي يُطل عليه العقار، ومدى قربه من الخدمات العامة، والمصالح الحكومية والأسواق، وتعد اللجنة جداول بالتقدير تقدم إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها".