حسن الستري تنظيم متكامل لتراخيص القيادةوالملاحة وتوسيع صلاحيات قائد خفر السواحلعقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس سنة والغرامة بـ2000 دينارأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمتضمن تعزيز فاعلية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة من جميع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة.ويهدف المرسوم إلى تعزيز سبل الرقابة والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، والحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تُستخدم بها السفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.كما يهدف إلى الحد من وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، مع ضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، وتعزيز الحركة التجارية البحرية في المملكة.وتتلخص مبررات الاستعجال في صدور القانون في ضرورة التدخل التشريعي بشكل عاجل للحفاظ على الإقليم البحري للمملكة والذي يمثل جزءاً من أمنها القومي، الأمر الذي يفرض وجود آليات رقابية فاعلة على كافة الأنشطة البحرية من جميع الجهات ذات العلاقة، وضرورة توحيد الأحكام ذات العلاقة بالملاحة البحرية، وضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، وذلك نظرا إلى التزايد الملحوظ للأنشطة البحرية للسفن الصغيرة والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة الداخلية وقطاع النقل البحري، وفي الاقتصاد القومي للمملكة، وزيادة الحوادث الناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور أو عدم فاعلية بعض العقوبات بحسب الأحوال.من جهتها، أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه نظراً إلى زيادة وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات بات من الضروري العمل على وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، بما يعزز الحركة التجارية البحرية في المملكة.وأوضحت الوزارة في مرئياتها أنه لما كان كلٌّ من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1982 وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، قد ألغي العمل بأحكامهما طبقاً للقانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة،2022، الأمر الذي أوجب تعديل بعض نصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020.وذكرت أن المرسوم بقانون يتضمن تعديلا للأحكام المنظمة لاشتراطات أحد سبل الإخطار التي تباشرها شؤون الموانئ والملاحة البحرية لبيان مدى صلاحية السفينة للإبحار بعد الانتهاء من المعاينة، منوهة إلى أنه مع زيادة الأنشطة البحرية التي تستخدم بها السفن الصغيرة في الوقت الحاضر، تم التعديل على الأفعال الجرمية الواردة في المرسوم بقانون، وتوفيق مدة الصلاحية لشؤون الموانئ والملاحة البحرية مع المدة المقررة لقيادة خفر السواحل في اتخاذ التدابير الإدارية المتمثلة في منع السفينة من الإبحار في حال رصد أي مخالفة، مع منح الصلاحية بفرض غرامة إدارية «لا تزيد على خمسمئة دينار».