أيمن شكل
أقرت محكمة التمييز مبدأ جواز اطلاع أحد الزوجين على هاتف الآخر متى اقتضى الأمر ذلك، وقالت في مبدأ قانوني هو الأول من نوعه إن علاقة الزوج وزوجه ليست على الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات سواء في أوراق العمل أو داخل الهاتف أو أي شيء آخر، وأن عشرة الزوج والزوجة وسكون كل منهما للآخر وما يفرضه عليهما عقد الزواج من تكاليف لصيانة الأسرة وحفظ كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الزميل في السلوك أو السيرة، بما يسمح عند الاقتضاء في الحياة الزوجية أن يتقصى ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لكي يكون على بينة من عشيره ليثبت منها ويقرر ما يرتئيه.
الدعوى التي نظرتها محكمة التمييز، وقضت برفض الطعن فيها، تتحصل تفاصيلها في زوج اكتشف خيانة زوجته من خلال الاطلاع على هاتفها النقال والحصول على تصوير لمحادثات مع شخص آخر تؤكد هذه الخيانة، وتم تقديم بلاغ بالواقعة وأدينت الزوجة بالحبس سنتين بتهمة العلاقة غير الشرعية مع آخر، والذي اعترف بالواقعة وعاقبته محكمة أول درجة أيضا بالحبس سنتين.
وطعنت الزوجة على الحكم حيث دفعت محاميتها ببطلان ما قدمه المجني عليه من دلائل على الجريمة، تحصل عليها من هاتف المتهمة، كونها حدثت خلسة وقد يكون تلاعب بها، وقالت إن اعتراف المتهم الثاني شريك المتهمة في الجريمة لا يصلح للإدانة كون الشريعة اشترطت وجود 4 شهود على جريمة الزنا.
لكن المحكمة قالت: إذا كانت الزوجة حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي، ولو خلسة، على ما يعتقد وجوده من رسائل تحوم حولها الشبهات سواء في حقيبتها أو هاتفها الموجود في بيته وتحت بصره، ثم أن يشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائيا لإخلالها بعقد الزواج.
وأشارت المحكمة إلى أنها قدرت من واقع الدعوى توافر الظنون لدى الزوج وفتحه لهاتف الطاعنة والاطلاع على ما بداخله من محادثات، وقالت إنه لا تثريب عليه وجاز للمحكمة أن تستند إلى تلك الدلائل الخاصة بالطاعنة وشريكها المتهم الثاني خاصة وأنها لم تنف صدورها عنها أو تنكرها.
وقالت المحكمة إن القانون لم يشترط أدلة خاصة لجريمة الزنا في حق الزوجة بل ترك الأمر للقواعد العامة بحيث إذا اقتنع القاضي بالدليل والقرينة فله التقرير بارتكابها وإدانتها وتوقيع العقاب عليها، حيث إن دلائل الواقعة من اعتراف المتهم الثاني شريك المتهمة بالجريمة، هي اعتراف وشهادة تقدرها المحكمة التقدير الذي تطمئن إليه والقرائن الأخرى التي اطمأنت إليها في حدود سلطاتها بما لا يخرج من الاقتضاء العقلي والمنطقي ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء جريمة الزنا وعدم وجود دلائل على ارتكابها الجريمة غير منطقي.
وحول ما نص عليه الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وأن الشريعة أوجبت تقديم 4 شهود على جريمة الزنا، قالت المحكمة إنه لا مجال للتحدي بنصوص الشريعة كون أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها من الشريعة، وأن الشارع لم يتطلب لإثبات الزنا إقرار المتهمة أو وجود أربعة شهود ولم يقيد القاضي بالحكم على مرتكبها بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد، وهو ما لم يخالفه الحكم المطعون وتقضي معه المحكمة برفض الطعن المقدم.
أقرت محكمة التمييز مبدأ جواز اطلاع أحد الزوجين على هاتف الآخر متى اقتضى الأمر ذلك، وقالت في مبدأ قانوني هو الأول من نوعه إن علاقة الزوج وزوجه ليست على الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات سواء في أوراق العمل أو داخل الهاتف أو أي شيء آخر، وأن عشرة الزوج والزوجة وسكون كل منهما للآخر وما يفرضه عليهما عقد الزواج من تكاليف لصيانة الأسرة وحفظ كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الزميل في السلوك أو السيرة، بما يسمح عند الاقتضاء في الحياة الزوجية أن يتقصى ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لكي يكون على بينة من عشيره ليثبت منها ويقرر ما يرتئيه.
الدعوى التي نظرتها محكمة التمييز، وقضت برفض الطعن فيها، تتحصل تفاصيلها في زوج اكتشف خيانة زوجته من خلال الاطلاع على هاتفها النقال والحصول على تصوير لمحادثات مع شخص آخر تؤكد هذه الخيانة، وتم تقديم بلاغ بالواقعة وأدينت الزوجة بالحبس سنتين بتهمة العلاقة غير الشرعية مع آخر، والذي اعترف بالواقعة وعاقبته محكمة أول درجة أيضا بالحبس سنتين.
وطعنت الزوجة على الحكم حيث دفعت محاميتها ببطلان ما قدمه المجني عليه من دلائل على الجريمة، تحصل عليها من هاتف المتهمة، كونها حدثت خلسة وقد يكون تلاعب بها، وقالت إن اعتراف المتهم الثاني شريك المتهمة في الجريمة لا يصلح للإدانة كون الشريعة اشترطت وجود 4 شهود على جريمة الزنا.
لكن المحكمة قالت: إذا كانت الزوجة حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي، ولو خلسة، على ما يعتقد وجوده من رسائل تحوم حولها الشبهات سواء في حقيبتها أو هاتفها الموجود في بيته وتحت بصره، ثم أن يشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائيا لإخلالها بعقد الزواج.
وأشارت المحكمة إلى أنها قدرت من واقع الدعوى توافر الظنون لدى الزوج وفتحه لهاتف الطاعنة والاطلاع على ما بداخله من محادثات، وقالت إنه لا تثريب عليه وجاز للمحكمة أن تستند إلى تلك الدلائل الخاصة بالطاعنة وشريكها المتهم الثاني خاصة وأنها لم تنف صدورها عنها أو تنكرها.
وقالت المحكمة إن القانون لم يشترط أدلة خاصة لجريمة الزنا في حق الزوجة بل ترك الأمر للقواعد العامة بحيث إذا اقتنع القاضي بالدليل والقرينة فله التقرير بارتكابها وإدانتها وتوقيع العقاب عليها، حيث إن دلائل الواقعة من اعتراف المتهم الثاني شريك المتهمة بالجريمة، هي اعتراف وشهادة تقدرها المحكمة التقدير الذي تطمئن إليه والقرائن الأخرى التي اطمأنت إليها في حدود سلطاتها بما لا يخرج من الاقتضاء العقلي والمنطقي ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء جريمة الزنا وعدم وجود دلائل على ارتكابها الجريمة غير منطقي.
وحول ما نص عليه الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وأن الشريعة أوجبت تقديم 4 شهود على جريمة الزنا، قالت المحكمة إنه لا مجال للتحدي بنصوص الشريعة كون أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها من الشريعة، وأن الشارع لم يتطلب لإثبات الزنا إقرار المتهمة أو وجود أربعة شهود ولم يقيد القاضي بالحكم على مرتكبها بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد، وهو ما لم يخالفه الحكم المطعون وتقضي معه المحكمة برفض الطعن المقدم.