الكعبي: المرسوم لا يهدف لمعاقبة الصيادينحسن الستريقال ممثل وزارة الداخلية إن عدد المخالفات التي رصدت العام الماضي والتي استجوبت صدور المرسوم، بلغت 3492 مخالفة متنوعة، منها 58 حادثاً خاصاً بـ"الجيت سكي"، وقال: لا نطارد الطراريد، حين نرصد طراريد على الحدود غير معرفة، فلابد أن ننوقفها لنعرفها.من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي أن المرسوم لا يهدف بأي شكل من الأشكال لتغليظ العقوبة على الصيادين، فهو ينظم عملية التسجيل، وأما الفحص الفني للسفن الصغيرة سيظل كما هو موجود لدى وزارة الاتصالات والاتصالات بنفس الرسم، ولكن هناك خياراً آخر لمن يرغب.من جانبه، أكد مدير إدارة تسجيل السفن مياس المعتز: أن تصنيف السفن الصغيرة والكبيرة يعد تصنيفاً دولياً، السفن التي حمولتها أكبر من 150 طناً تعتبر كبيرة، أما التي تقل حمولتها الإجمالية أقل من 150 فتعتبر صغيرة، وذكر أن قانون الأمم المتحدة يمنع أن تكون السفينة مسجلة في بلدين، ولكن هذا لا يعطيها الحق أن تبحر من دون تصريح في مياهنا، كما أن إجازة القيادة للسفن البحارة لا تصدر إلا إذا أخذ "كورس"، أما سفن الهواة والصيادين، فهو يحضر محاضرة تثقيفية، وهي مرفوعة على موقع الوزارة.من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: في السنوات الأخيرة.. بدأنا نشهد تزايداً كبيراً في السياحة البحرية في المملكة، وهناك اهتمام كبير من هيئة السياحة على تنمية هذا القطاع، وهذا الأمر انعكس إيجابًا على زيادة الأنشطة البحرية في المملكة، واليوم هناك الكثير من المرافئ والمرافق البحرية التي أصبحت تنشط بمختلف أنواع الرياضات المائية والأنشطة البحرية، وطبعاً.. الرحلات البحرية في السفن الصغيرة.. أصبحت جزءاً أساسياً من السياحة البحرية في البحرين.. وهذا الأمر نؤيده ونشجعه بقوة.وتابع: لكن في المقابل.. هناك حاجة مستمرة لتطوير كافّة المعايير والضوابط المتعلقة بالسلامة والأمان في ممارسة الأنشطة البحرية، وخصوصاً على مستوى السفن الصغيرة المستخدمة في الرحلات البحرية.. وعلى مستوى الشروط اللازمة في (ربّان السفينة).. وضرورة أن يكون هذا الربّان يحمل رخصة قيادة صالحة.واضاف: (سرعة التدخل التشريعي) من أجل وضع الضوابط أمر ضروري.. لأنه في المقام الأول.. سلامة المواطنين والمقيمين والسيّاح أولوية قصوى فوق كلّ أولوية.. وثانياً.. لأن حصول حوادث بحرية سوف يمس سمعة المملكة وسمعة السياحة في المملكة.. لذلك لابد من تدخّل تشريعي سريع.. ولابدّ من معالجة سريعة للأمر، لذلك. أعتقد أن هذا المرسوم بقانون.. وخصوصًا بإعطاء خفر السواحل ووزارة المواصلات الحق في مراقبه وتنظيم القطاع، وهناك إمكانية لرفع التظلم.. سواء للجهة التي اتخذت قرار إيقاع العقوبة.. أو تقديم التظلم لدى المحكمة.. وهو ما يوفّر ضمانة بعدم التعسف في استخدام الصلاحية المنصوص عليها في القانون بسحب السفينة أو دفع الغرامة. أمن يوفر ضمانة بعدم التعسف في استخادم القانون.وقالت النائب جليلة علوي: طبيعة مخالفات البحارة بالعادة تكون بسيطة، لا تستدعي هذا النوع من العقوبات، ليرد عليها مقرر لجنة المرافق النائب خالد بوعنق: المرسوم لا يتعلق بممارسة الصيد، وإنما باشتراطات السفن، ليس لدينا علاقة بالصيد، أين الثروة البحرية، لماذا لم تحض؟
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90