أرست محكمة التمييز قاعدة مفادها أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصوراً على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما تطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانوناً بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي.
جاء ذلك في حكم أقامه مالك عقار أمام المحكمة الكبرى المدنية بدائرتها الإيجارية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 590 ديناراً متخلف الأجرة عن شهر أبريل 2020 ومبلغ 334 مقابل 17 يوماً من شهر مايو ومبلغ 176,490 ديناراً مقابل رسوم الكهرباء والماء، ومبلغ 1425 ديناراً مقابل أعمال صيانة وإصلاحات، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده استأجر منه عين النزاع لمدة سنة واحدة بأجرة شهرية مقدارها 590 ديناراً وإذ تبين له أنه أحدث تلفيات في المأجور ولم يقم بسداد كامل رسوم الكهرباء والماء، ولذلك فقد أقام الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 334 ديناراً أجرة متأخرة ومبلغ 176,490 ديناراً مصاريف كهرباء، ورفضت طلبه بشأن الصيانة والإصلاحات فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المطعون ضده بمبلغ 334 ديناراً كأجرة والقضاء مجدداً برفض طلب إلزامه بمقابل أعمال الصيانة والإصلاحات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
وقال الطاعن إنه لم يتفقد العين المؤجرة لمدة سنة كاملة بعد استلامها بسبب تفشي جائحة كورونا، وأن البريد الإلكتروني المرسل من الطاعن بتاريخ 29/4/2021 يفيد باستلام العين، وأنها بحالة جيدة وأنه أرسل هذا البريد لثقته بالمطعون ضده، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وردت محكمة التمييز بأن مفاد نصوص المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية، أن المشرع البحريني ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركاً المفهوم الحقيقي للمحرر، وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات سواء كانت ورقاً أم غير ذلك.
وأضافت: ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، فإن المحرر لم يكن في أي وقت مقصوراً على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما تطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانوناً بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي، ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى، ورقية كانت أو إلكترونية أو أياً كانت مادة صنعها، في الإثبات، ومن ثم فإن المشرع حرصاً منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم إثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بالمرسوم بالقانون سالف البيان بإصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها، وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانوناً تمهيداً للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في حكم أقامه مالك عقار أمام المحكمة الكبرى المدنية بدائرتها الإيجارية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 590 ديناراً متخلف الأجرة عن شهر أبريل 2020 ومبلغ 334 مقابل 17 يوماً من شهر مايو ومبلغ 176,490 ديناراً مقابل رسوم الكهرباء والماء، ومبلغ 1425 ديناراً مقابل أعمال صيانة وإصلاحات، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده استأجر منه عين النزاع لمدة سنة واحدة بأجرة شهرية مقدارها 590 ديناراً وإذ تبين له أنه أحدث تلفيات في المأجور ولم يقم بسداد كامل رسوم الكهرباء والماء، ولذلك فقد أقام الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 334 ديناراً أجرة متأخرة ومبلغ 176,490 ديناراً مصاريف كهرباء، ورفضت طلبه بشأن الصيانة والإصلاحات فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المطعون ضده بمبلغ 334 ديناراً كأجرة والقضاء مجدداً برفض طلب إلزامه بمقابل أعمال الصيانة والإصلاحات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
وقال الطاعن إنه لم يتفقد العين المؤجرة لمدة سنة كاملة بعد استلامها بسبب تفشي جائحة كورونا، وأن البريد الإلكتروني المرسل من الطاعن بتاريخ 29/4/2021 يفيد باستلام العين، وأنها بحالة جيدة وأنه أرسل هذا البريد لثقته بالمطعون ضده، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وردت محكمة التمييز بأن مفاد نصوص المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية، أن المشرع البحريني ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركاً المفهوم الحقيقي للمحرر، وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات سواء كانت ورقاً أم غير ذلك.
وأضافت: ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، فإن المحرر لم يكن في أي وقت مقصوراً على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما تطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانوناً بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي، ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى، ورقية كانت أو إلكترونية أو أياً كانت مادة صنعها، في الإثبات، ومن ثم فإن المشرع حرصاً منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم إثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بالمرسوم بالقانون سالف البيان بإصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها، وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانوناً تمهيداً للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.