المحكمة: الاعتداء يخلو من صفة الجريمة وقد أقرته الشريعة
أكدت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أن فعل الضرب مجرم ومعاقب عليه باعتباره ماساً بحق الشخص في سلامة جسده، إلا إذا ما ارتكب استعمالاً لحق التأديب الذي تقره الشريعة الإسلامية والمعمول به قانوناً فإنه يصبح مباحاً وخالياً من أي صفة إجرامية، وبرأت المحكمة ثلاثينياً من الاعتداء على ابنة شقيقته ذات الست سنوات.
الواقعة بحسب المحامي إبراهيم خليل وكيل المتهم بأن الأخير شاهد ابنة شقيقته تقوم بإلقاء المقاعد وتكسيرها، فقام بمنعها وضربها على فعلتها باعتباره خالها، لكن والد الطفلة الذي لديه خلافات مع الخال استغل الحادث وقام بتقديم بلاغ جنائي اتهمه فيه بالاعتداء على ابنته ومحاولة خنقها، وأوعز للطفلة بأن تشهد بذلك في التحقيقات.
وأمام المحكمة طلب المحامي خليل من خلال مرافعته، قبل الفصل في الموضوع، استدعاء كل من الطبيب الشرعي والمبلغ «الأب» والباحثة الاجتماعية، وفي الموضوع أصلياً القضاء ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة، وذلك بعدما دفع بكيدية الاتهام واستغلال المبلغ لوجود آثار في جسد الطفلة نتيجة اصطدامها بطاولة واللعب مع الأطفال، وبتناقض الدليل الفني والدليل القولي.
وأشار المحامي خليل إلى أقوال المجني عليها بتقرير المركز الاجتماعي بأن خالها قام بضربها ضربة على كتفها نظراً إلى قيامها بكسر الكرسي ولم يقم بخنقها بواسطة يده، وقد أكد قولها في ذلك الشأن ما ذكرته والدتها التي كانت متواجدة إبان حدوث الواقعة، وقال: أما بشأن الإصابات التي استغل المبلغ وجودها بجسد المجني عليها فقد أفادت الطفلة بأن بعضها حدث جراء اللعب مع الأطفال والبعض الآخر حدث نتيجة ارتطامها بطاولة.
وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى ما ذكرته المجني عليها بأن والدها (المبلغ) هو من طلب منها أن تدعي أمام رجال الأمن أن خالها «المتهم» هو من أحدث بها تلك الإصابات، وقالت إنه تأسيساً على أقوال المتهم والمجني عليها ووالدتها بتقرير الباحثة الاجتماعية فإن فعل المتهم لم يخرج من حدود استعمال الحق، كما أنه لم يحدث جرحاً بالمجني عليها وأثراً بل كان ضرباً تأديبياً بسيطاً تتحقق من خلاله الغاية من إباحة الضرب باستعمال حق التأديب، ولا سيما أن الضرب لم يترك أثراً في المجني عليها. ومن خلال إلمامها بظروف وملابسات الواقعة، قالت المحكمة إنها تجد أن فعل المتهم ينطوي تحت طائلة استعمال الحق إذ إن اعتبار سلوك ما جريمة لا يمنع من اعتباره مباحاً في حالات خاصة ومحددة، فإذا كان فعل الضرب مجرماً ومعاقباً عليه باعتباره ماساً بحق الشخص في سلامة جسده، فإنه إذا ما ارتكب استعمالاً لحق التأديب الذي تقره الشريعة الاسلامية والمعمول به قانوناً يصبح مباحاً وخالياً من أي صفة إجرامية.
وأشارت المحكمة إلى أن ما ورد بالتقرير الطبي لا يعدو أن تكون إصابات استغل المتهم وجودها بجسد المجني عليها لإيرادها في التقرير كسند لادعائه، ولا سيما في ظل البلاغات المستمرة التي قدمها قبل والده المجني عليها والثابتة في كشف الاستعلام الجنائي الخاص به.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
أكدت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أن فعل الضرب مجرم ومعاقب عليه باعتباره ماساً بحق الشخص في سلامة جسده، إلا إذا ما ارتكب استعمالاً لحق التأديب الذي تقره الشريعة الإسلامية والمعمول به قانوناً فإنه يصبح مباحاً وخالياً من أي صفة إجرامية، وبرأت المحكمة ثلاثينياً من الاعتداء على ابنة شقيقته ذات الست سنوات.
الواقعة بحسب المحامي إبراهيم خليل وكيل المتهم بأن الأخير شاهد ابنة شقيقته تقوم بإلقاء المقاعد وتكسيرها، فقام بمنعها وضربها على فعلتها باعتباره خالها، لكن والد الطفلة الذي لديه خلافات مع الخال استغل الحادث وقام بتقديم بلاغ جنائي اتهمه فيه بالاعتداء على ابنته ومحاولة خنقها، وأوعز للطفلة بأن تشهد بذلك في التحقيقات.
وأمام المحكمة طلب المحامي خليل من خلال مرافعته، قبل الفصل في الموضوع، استدعاء كل من الطبيب الشرعي والمبلغ «الأب» والباحثة الاجتماعية، وفي الموضوع أصلياً القضاء ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة، وذلك بعدما دفع بكيدية الاتهام واستغلال المبلغ لوجود آثار في جسد الطفلة نتيجة اصطدامها بطاولة واللعب مع الأطفال، وبتناقض الدليل الفني والدليل القولي.
وأشار المحامي خليل إلى أقوال المجني عليها بتقرير المركز الاجتماعي بأن خالها قام بضربها ضربة على كتفها نظراً إلى قيامها بكسر الكرسي ولم يقم بخنقها بواسطة يده، وقد أكد قولها في ذلك الشأن ما ذكرته والدتها التي كانت متواجدة إبان حدوث الواقعة، وقال: أما بشأن الإصابات التي استغل المبلغ وجودها بجسد المجني عليها فقد أفادت الطفلة بأن بعضها حدث جراء اللعب مع الأطفال والبعض الآخر حدث نتيجة ارتطامها بطاولة.
وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى ما ذكرته المجني عليها بأن والدها (المبلغ) هو من طلب منها أن تدعي أمام رجال الأمن أن خالها «المتهم» هو من أحدث بها تلك الإصابات، وقالت إنه تأسيساً على أقوال المتهم والمجني عليها ووالدتها بتقرير الباحثة الاجتماعية فإن فعل المتهم لم يخرج من حدود استعمال الحق، كما أنه لم يحدث جرحاً بالمجني عليها وأثراً بل كان ضرباً تأديبياً بسيطاً تتحقق من خلاله الغاية من إباحة الضرب باستعمال حق التأديب، ولا سيما أن الضرب لم يترك أثراً في المجني عليها. ومن خلال إلمامها بظروف وملابسات الواقعة، قالت المحكمة إنها تجد أن فعل المتهم ينطوي تحت طائلة استعمال الحق إذ إن اعتبار سلوك ما جريمة لا يمنع من اعتباره مباحاً في حالات خاصة ومحددة، فإذا كان فعل الضرب مجرماً ومعاقباً عليه باعتباره ماساً بحق الشخص في سلامة جسده، فإنه إذا ما ارتكب استعمالاً لحق التأديب الذي تقره الشريعة الاسلامية والمعمول به قانوناً يصبح مباحاً وخالياً من أي صفة إجرامية.
وأشارت المحكمة إلى أن ما ورد بالتقرير الطبي لا يعدو أن تكون إصابات استغل المتهم وجودها بجسد المجني عليها لإيرادها في التقرير كسند لادعائه، ولا سيما في ظل البلاغات المستمرة التي قدمها قبل والده المجني عليها والثابتة في كشف الاستعلام الجنائي الخاص به.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.