ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بند الرسائل الواردة والمتضمن الرسالة الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.فيما تم إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، طارق جليل الصفار، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خالد حسين المسقطي، الدكتور محمد علي الخزاعي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة السيد صادق عيد آل رحمة بشأن مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين، ورد سعادة الوزير عليه.ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة.وأشارت مقرر اللجنة سعادة السيدة هالة رمزي فايز إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لسبب الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وبهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.وأوضحت مقرر اللجنة بأن أهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، وكذلك توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.كما ناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م بصيغته المعدلة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.وأشارت مقرر اللجنة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يمنح الاقتراح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملائمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، كما يمنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.وبيّنت مقرر اللجنة أن المادة محل التعديل تنص على أن يتم تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر العمالة المنزلية ومن في حكمها، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل.وأوضحت بأن اللجنة ارتأت أن زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون ستة أشهر، من شأنه أن يخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة، والتي يتحملها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة في القانون النافذ بالنسبة لتكاليف الاستقدام، حيث تمنح فترة التجربة الممتدة لستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة.وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م بصيغته المعدلة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "التأهب للتفاعل بين الصحة وتغير المناخ" التي عقدت حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين 28 COP والتي انعقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "الجبال والبرلمانات والهدف العالمي للتكيف" التي عقدت حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين 28 COP والتي انعقدت بتاريخ 20 نوفمبر 2023م.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90