فيما أكد وزير العدل أنها ضمانة من الشكاوى الكيدية
حسن الستري
تسبب افتراض "رضا المجني عليه في التقاط الصور" بجدل في مجلس النواب أمس، بسبب رغبة الحكومة وبعض النواب في ذلك، ورفض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لها.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة: "التصوير صار وسيلة كل مواطن، من دون افتراض رضاه (من تم تصويره)، فإن أي شخص يمكن أن يدعي على شخص بأنه لم يكن راضياً عن التصوير فتتم إدانته، وهي ضمانة لكي لا يتم وجود ادعاءات كيدية، الأفعال الموجودة مجرمة، الفقرة المراد إضافتها تعطي مساحة للقاضي وللنيابة العامة ومرونة".
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله الرميحي: "قد أكون موافقاً على التصوير، ولكن جرى خلاف بيني وبينه ونشرها، وسبب لي مشكلة، فهل يتم رفض شكواي بحجة افتراض الرضا؟".
وأجابه النائب محمود الفردان: "افتراض الرضا، يعني يجوز بيان عكسه، لا يفترض أن يكون الموضوع ملقى على عواهنه، قد يكون هناك علاقات ودية أدت لالتقاط الصورة، ثم جرت خلافات، فهل يعقل أن يقوم الشخص الملتقط له الصورة بتحريك الدعوى بعد هذه الخلافات، نحن نتحدث عن مجرد الالتقاط، أما نشر الصورة هو ظرف مشدد وليس أحد أركان الجريمة، الأصل الإباحة في الأفعال، ونحن نريد نقل عبء الإثبات من المتهم إلى المجني عليه، الجنحة لا تسقط إلا بعد مرور سنتين".
حسن الستري
تسبب افتراض "رضا المجني عليه في التقاط الصور" بجدل في مجلس النواب أمس، بسبب رغبة الحكومة وبعض النواب في ذلك، ورفض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لها.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة: "التصوير صار وسيلة كل مواطن، من دون افتراض رضاه (من تم تصويره)، فإن أي شخص يمكن أن يدعي على شخص بأنه لم يكن راضياً عن التصوير فتتم إدانته، وهي ضمانة لكي لا يتم وجود ادعاءات كيدية، الأفعال الموجودة مجرمة، الفقرة المراد إضافتها تعطي مساحة للقاضي وللنيابة العامة ومرونة".
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله الرميحي: "قد أكون موافقاً على التصوير، ولكن جرى خلاف بيني وبينه ونشرها، وسبب لي مشكلة، فهل يتم رفض شكواي بحجة افتراض الرضا؟".
وأجابه النائب محمود الفردان: "افتراض الرضا، يعني يجوز بيان عكسه، لا يفترض أن يكون الموضوع ملقى على عواهنه، قد يكون هناك علاقات ودية أدت لالتقاط الصورة، ثم جرت خلافات، فهل يعقل أن يقوم الشخص الملتقط له الصورة بتحريك الدعوى بعد هذه الخلافات، نحن نتحدث عن مجرد الالتقاط، أما نشر الصورة هو ظرف مشدد وليس أحد أركان الجريمة، الأصل الإباحة في الأفعال، ونحن نريد نقل عبء الإثبات من المتهم إلى المجني عليه، الجنحة لا تسقط إلا بعد مرور سنتين".