ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مستأجرة فيلا بإخلائها وأن تدفع مبلغ 3 آلاف دينار ومقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى، بعد أن تخلفت عن سداد إيجار الفيلا.
وقال المحامي جاسم العيسى وكيل مالك الفيلا إن المدعى عليها استأجرت من موكله فيلا في المحرق لقاء أجرة شهرية قدرها 500 دينار، وقد تخلفت عن سداد الأجرة منذ شهر يوليو 2023 حتى ديسمبر من نفس العام، وترصد في ذمتها مبلغ 3000 دينار، وقدم تأييدا لدعواه نسخة من عقد الإيجار وما يفيد بتسجيله.
وأشار المحامي العيسى إلى نص المادة رقم 1 من قانون إيجار العقارات والتي تنص على أنه «يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخ الأداء تكون الأجرة مستحقة في أول كل شهر»، وقال إن المدعى عليها تخلفت عن سداد الأجرة ستة أشهر.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليها لم تحضر رغم إعلامها لتقدم ما يثبت سدادها الأجرة المطالب بها أو لتطعن على عقد الإيجار المقدم من المدعي، وبناء عليه فإن ذمتها تكون مشغولة بمتخلف الأجرة عن الفترة من شهر يوليو - ديسمبر 2023 بما مجموعه 3000 دينار.
وحول طلب إخلاء العين المؤجرة أشارت المحكمة إلى نص المادة 140/أ من القانون المدني والتي نصت على «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه»، وكذلك أشارت إلى نص المادة 38/1 من قانون إيجار العقارات على أنه «يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية: إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد أو بقرار من اللجنة لمدة شهرين متتاليين...»، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإخلاء الفيلا وأن تؤدي للمدعي مبلغ 3000 دينار وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي جاسم العيسى وكيل مالك الفيلا إن المدعى عليها استأجرت من موكله فيلا في المحرق لقاء أجرة شهرية قدرها 500 دينار، وقد تخلفت عن سداد الأجرة منذ شهر يوليو 2023 حتى ديسمبر من نفس العام، وترصد في ذمتها مبلغ 3000 دينار، وقدم تأييدا لدعواه نسخة من عقد الإيجار وما يفيد بتسجيله.
وأشار المحامي العيسى إلى نص المادة رقم 1 من قانون إيجار العقارات والتي تنص على أنه «يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخ الأداء تكون الأجرة مستحقة في أول كل شهر»، وقال إن المدعى عليها تخلفت عن سداد الأجرة ستة أشهر.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليها لم تحضر رغم إعلامها لتقدم ما يثبت سدادها الأجرة المطالب بها أو لتطعن على عقد الإيجار المقدم من المدعي، وبناء عليه فإن ذمتها تكون مشغولة بمتخلف الأجرة عن الفترة من شهر يوليو - ديسمبر 2023 بما مجموعه 3000 دينار.
وحول طلب إخلاء العين المؤجرة أشارت المحكمة إلى نص المادة 140/أ من القانون المدني والتي نصت على «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه»، وكذلك أشارت إلى نص المادة 38/1 من قانون إيجار العقارات على أنه «يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية: إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد أو بقرار من اللجنة لمدة شهرين متتاليين...»، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإخلاء الفيلا وأن تؤدي للمدعي مبلغ 3000 دينار وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.