الفاضل: خطوات مميزة لإصلاح القطاع البحري حسن الستريأكد مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة في وزارة المواصلات والاتصالات مياس المعتز، أن الفحص الفني للقوارب، يتم عبر فريق متخصص يعمل في الوزارة حالياً، وجاري استكمال المتطلبات الإدارية والفنية لإسناد الفحص الفني للقطاع الخاص أسوة بفحص السيارات وسيكون لمالك القارب الخيار إما الفحص بالوزارة أو التوجه إلى القطاع الخاص.وأوضح خلال حضوره مجلس الشورى، أن المعايير تضعها الوزارة، فيما تعمل الشركات الخاصة ضمن معايير لها علاقة بسلامة القارب وستكون هناك رقابة من الوزارة على الشركات التي ستفحص.من جانبه، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد حسن أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023، متناغم مع القانون البحري الذي أقرته السلطة التشريعية في السنوات الأخيرة، ويتضمن إعطاء صلاحيات مهمة لمراقبة خفر السواحل، ومنع السفن من الإبحار لفترة معينة، إضافة لإعطاء صلاحيات للموانئ.النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل، أن الفترة الأخيرة شهدت خطوات مميزة لإصلاح القطاع البحري على المستويين التشريعي والتجاري، موضحة أن المرسوم يأتي ضمن توجيهات ملكية سامية للاهتمام بهذا القطاع الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن الغذائي.وفي رده على سؤال العضو حمد النعيمي عن مسؤولية المجهز، أوضح مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة في الوزارة، أن المسؤول عن القارب هو المالك، وليس من العرف أن يغرّم المجهز الذي يجهّز السفينة بجميع المستلزمات.وزاد عليه د.محمد علي حسن، حيث إن الإجابة مفصلة في المادة 21 من المرسوم، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن: قائد السفينة إذا قادها دون الحصول على إجازة القيادة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، ومالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، ومالك السفينة الذي لا يُبَلِّغ بالتغيير أو العطَب المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون، ومالك السفينة الذي لا يطلب شطْب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، ومالك السفينة أو الرُّبَّان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْعها من الإبحار، مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من المادة 13 من هذا القانون.