حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب مشروع قانون حكومي يهدف لحماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها من السرقة؛ نظراً لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، مع إمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
ويتضمن المشروع الذي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء المقبل، معاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقرّرة لسرقة ما ذكر الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالاً أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أية أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب مشروع قانون حكومي يهدف لحماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها من السرقة؛ نظراً لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، مع إمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
ويتضمن المشروع الذي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء المقبل، معاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقرّرة لسرقة ما ذكر الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالاً أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أية أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.