وردت على حسابه «الخامل» بمبلغ 38.7 ألف دولار

ألغت محكمة التمييز حكماً يلزم بنكا بتعويض أحد عملائه بدعوى رفضه تسلم تحويل لحسابه البنكي الخامل، وقالت إن الأوراق قد خلت مما ينسب خطأ البنك في رفضه قبول الحوالة، أو مسؤوليته في إبلاغ العميل بورود حوالة على الحساب الخامل بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة البنك إلى أن صاحب حساب بنكي رفع دعوى ضد البنك أفاد فيها بأن البنك قام برفض إضافة قيمة الحوالة المحولة له من شركة بمبلغ 38,775 دولار أمريكي على الحساب الدولاري الخاص به لدى البنك، وقام بردها إلى المحول، لأن حسابه حينها كان مقيداً لدى البنك في حالة «خامل»، مما تسبب له بفقدان ذلك المبلغ وعدم إمكانية استرجاعه بسبب وضع الشركة المرسلة تحت التصفية، وطلب تعويضا عن خطأ البنك.

وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعي بالاستئناف حيث ألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت مجدداً بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعي «المستأنف» تعويضاً عن ذلك، فطعن البنك على الحكم ودفعت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة بانتفاء الخطأ من جانب البنك عند رفضه استقبال الحوالة البنكية المحولة على حساب المطعون ضده، وهو حساب مقيد في حالة «خامل»، وبالتالى يحظر إجراء أى تحويل منه أو إليه لحمايته من أي نشاط أو عملية غير مصرح بها.

وأشارت وكيلة الطاعن إلى أن الدليل الفنى المستمد من تقريرى الخبير المنتدب قد أثبت عدم وجود أي مسؤولية على البنك في إعادة الحوالة لمصدرها، وقالت إن الأعراف المصرفية المنظمه لأعمال المؤسسات المالية والبنوك التجارية قد استقرت على اعتبار أن الحساب البنكي غير النشط هو الحساب الذي لم تتم عليه أي حركة مالية خلال مدة زمنية معينة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة ميلادية أو أكثر حسب النظام الخاص بالبنك المفتوح لديه الحساب، وبعد هذه المدة يتحول الحساب من غير النشط إلى الخامل، وفي حال أصبح الحساب فى حالة «خامل» تقوم المؤسسات المالية بإجراءات وقائية للتعامل مع الحالة، إذ تضع قيودا على عملية الولوج إلى الحساب، وتحظر إجراء أى تحويل منه أو إليه لحمايته، إذ إن الحسابات الخاملة تعد من الأمور الخطرة على أي بنك، وتشكل عبئاً كبيراً عليه.

من جانبها أوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما ينسب خطأ للبنك الطاعن في رفضه قبول الحوالة، وقالت إن المسؤولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق، ولم يكن على البنك إخطار العميل بتنشيط حسابه الخامل أو ورود الحوالة، وقالت: لقد خالف الحكم المطعون ذلك وذهب في قضائه إلى إلزام البنك بتعويض تأسيسا على خطأ افترضه عليه بوجوب إخطار العميل بورود حوالة على حساب خامل دون مسوغ يلزم البنك من واقع نصوص العقد المبرم بين الطرفين، وتقضي المحكمة بنقض الحكم وإلزام العميل بالمصروفات عن الطعنين.