أيمن شكل
بعد اطلاعها على تصوير الحادث، قضت المحكمة الصغرى الجنائية المرورية السابعة ببراءة آسيوي يبلغ من العمر 37 سنة من تهمة التسبب بوفاة بحريني وإصابة آخر، حيث أظهر التصوير المتهم قد تحول للمسار الأوسط وظل فيه 9 ثوان قبل أن يأتي المجني عليه ويصطدم به.
الواقعة سردها المحامي إبراهيم خليل وكيل المتهم الآسيوي في أن موكله كان يقود سيارته على الشارع، وقام بالدخول إلى المسار الأوسط واستقر فيه لمدة 9 ثواني، إلا أنه تفاجأ بمركبة المجني عليه تأتي مسرعة وتصطدم بمركبته من الخلف، وهو ما تسبب في وفاة المجني عليه الأول وإصابة الثاني بإصابات نتيجة الحادث.
وأشار خليل إلى أن النيابة العامة قد أحالت موكله إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن قيادته للمركبة دون أن يبذل أقصى عناية، ولم يلتزم الحيطة، كما أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه الثاني، وأنه تسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وقاد مركبة دون التزام الحيطة والحذر، حيث قام بتغيير مساره دون التأكد من أن ذلك يعرض مستعملي الطريق وحركة المرور للخطر، وقاد مركبة بشهادة تسجيل انتهت مدة صلاحيتها.
وأكد وكيل المتهم أنه حضر مع موكله وقد أنكر ما نسب إليه وقرر بأنه قاد السيارة بشهادة تسجيل انتهت مدة صلاحيتها، وعليه تقدم بمرافعة طلب من خلالها ببراءة موكله وقبل الفصل في الموضوع تم استدعاء مباشر الحادث وتمكين الخبير الفني من مباشرة مأموريته ومنحه أجلا لتقديم تقرير فني بشأن الحادث.
ولدى اطلاعها على التصوير الأمني لمحل الواقعة، ظهر للمحكمة أن المتهم وفي أثناء قيادته للمركبة قام بتغيير مساره من المسار الأيمن إلى المسار الأوسط واستقر في ذلك المسار لمدة تسع ثوان حتى اصطدمت به المركبة التي يقودها المجني عليه الأول من الخلف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها محّصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، ووجدت أن الأدلة القائمة في الدعوى بشأن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فضلاً عن اعتصام المتهم بالإنكار بجلسة المحاكمة وبتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر جمع الاستدلالات، علاوة على أن المحكمة لم تطمئن لما جاء بتقرير الحادث المروري وأقوال الشاهد نائب عريف من أن سبب وقوع الحادث هو قيام المتهم بقيادة المركبة دون اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه، وقيامه بتغيير مساره مما أدى لوقوع الحادث، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام في البند الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أنها تتشكك في صحة إسناد التهم إلى المتهم، إذ إن الشك يفسر دائماً في مصلحة المتهم، كما أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد المقررة وحرياتهم، وحكمت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم 20 ديناراً عن التهمة السادسة المسندة إليه وبراءته من باقي التهم المسندة إليه، كما رفضت المحكمة الادعاء بالحق المدني.
بعد اطلاعها على تصوير الحادث، قضت المحكمة الصغرى الجنائية المرورية السابعة ببراءة آسيوي يبلغ من العمر 37 سنة من تهمة التسبب بوفاة بحريني وإصابة آخر، حيث أظهر التصوير المتهم قد تحول للمسار الأوسط وظل فيه 9 ثوان قبل أن يأتي المجني عليه ويصطدم به.
الواقعة سردها المحامي إبراهيم خليل وكيل المتهم الآسيوي في أن موكله كان يقود سيارته على الشارع، وقام بالدخول إلى المسار الأوسط واستقر فيه لمدة 9 ثواني، إلا أنه تفاجأ بمركبة المجني عليه تأتي مسرعة وتصطدم بمركبته من الخلف، وهو ما تسبب في وفاة المجني عليه الأول وإصابة الثاني بإصابات نتيجة الحادث.
وأشار خليل إلى أن النيابة العامة قد أحالت موكله إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن قيادته للمركبة دون أن يبذل أقصى عناية، ولم يلتزم الحيطة، كما أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه الثاني، وأنه تسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وقاد مركبة دون التزام الحيطة والحذر، حيث قام بتغيير مساره دون التأكد من أن ذلك يعرض مستعملي الطريق وحركة المرور للخطر، وقاد مركبة بشهادة تسجيل انتهت مدة صلاحيتها.
وأكد وكيل المتهم أنه حضر مع موكله وقد أنكر ما نسب إليه وقرر بأنه قاد السيارة بشهادة تسجيل انتهت مدة صلاحيتها، وعليه تقدم بمرافعة طلب من خلالها ببراءة موكله وقبل الفصل في الموضوع تم استدعاء مباشر الحادث وتمكين الخبير الفني من مباشرة مأموريته ومنحه أجلا لتقديم تقرير فني بشأن الحادث.
ولدى اطلاعها على التصوير الأمني لمحل الواقعة، ظهر للمحكمة أن المتهم وفي أثناء قيادته للمركبة قام بتغيير مساره من المسار الأيمن إلى المسار الأوسط واستقر في ذلك المسار لمدة تسع ثوان حتى اصطدمت به المركبة التي يقودها المجني عليه الأول من الخلف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها محّصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، ووجدت أن الأدلة القائمة في الدعوى بشأن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فضلاً عن اعتصام المتهم بالإنكار بجلسة المحاكمة وبتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر جمع الاستدلالات، علاوة على أن المحكمة لم تطمئن لما جاء بتقرير الحادث المروري وأقوال الشاهد نائب عريف من أن سبب وقوع الحادث هو قيام المتهم بقيادة المركبة دون اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه، وقيامه بتغيير مساره مما أدى لوقوع الحادث، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام في البند الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أنها تتشكك في صحة إسناد التهم إلى المتهم، إذ إن الشك يفسر دائماً في مصلحة المتهم، كما أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد المقررة وحرياتهم، وحكمت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم 20 ديناراً عن التهمة السادسة المسندة إليه وبراءته من باقي التهم المسندة إليه، كما رفضت المحكمة الادعاء بالحق المدني.