حسن الستري
العقوبة شملت القرابة «المؤبدة» و«المؤقتة» وأقارب الزوج
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتضمن ايقاع عقوبة السجن لمدة تصل الى 7 سنوات على زنا المحارم، موضحة أن مشروع القانون شمل بالعقوبة القرابة «المؤبدة» و«المؤقتة» وأقارب الزوج.

ويهدف المشروع، وفقاً للجنة، إلى «سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنا المحارم، حيث لا توجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغَين مهما كانت درجة قرابتهما، ما داما أعزبين، وكان الاتصال من غير إكراه».

وأكدت اللجنة «توافر الضرورة الاجتماعية الدافعة لتأثيم زنا المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية والعربية باعتبارها جريمة يستهجنها الشرع والعرف والفطرة، كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بكاملها التي هي أساس المجتمع، وذلك نظراً لوجود بعض حالات زنا المحارم المسجلة لدى المراكز الاجتماعية لضحايا العنف الأسري».

من جهته، أكد المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية «حرمة جريمة الزنا، وأن عقوبة الزنا بالمحارم يجب أن تكون مغلظة، كما يؤكد على وجود تطبيق عقوبة الزنا بالمحارم على الذكر والأنثى على حد سواء، وعلى المتزوج وغير المتزوج، كما يرى المجلس أن كلمة (محارم) تشمل المحارم على التأبيد وعلى التأقيت».

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن «مشروع القانون جاء لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي خلا من نص يجرم زنا المحارم، بالإضافة إلى أن العقوبة الواردة جاءت مناسبة لردع من يرتكب تلك الجريمة، وذلك لصون وحماية الأسرة البحرينية التي ترفص مبادئها وقيمها الإسلامية مثل تلك الأفعال».

أما وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، فقد بينت أن «حالات زنا المحارم متعددة لا تقتصر على مواقعة الأب لابنته، أو كون الرجل أكبر من المرأة، فقد يكون العكس، وفي حال كانت الفتاة أصغر من 21 سنة فإن القضية تندرج ضمن قضايا الاغتصاب».

وذكرت أن «المادة تتناول مسألة وقوع الزنا من طرفين قد بلغا سن الحادية والعشرين، وكان الفعل برضاهما، أما عن الإبلاغ عن هذه الجريمة فإنها عادة ما تكون من طرف ثالث».

ودعا المجلس الاعلى للمراة الى «تحديد المحارم المنصوص عليها وتعريفهم في هذه المادة ولا يكتفي بالإشارة إلى قانون الأسرة في هذا المادة لأنه قد يعيق المحاكم في إصدار أحكامها».

بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن «من الأهمية وجود تشريعات تعالج أو تجرم أي أفعال أو سلوكيات تهز من كيان الأسرة التي هي عماد المجتمع وأساسه السليم، متى ما كانت تلك الأفعال أو السلوكيات ظاهرة مجتمعية بارزة تستلزم التدخل التشريعي، ليكون التشريع ليس على نحو العقاب لغرض الردع فحسب، بل لمعالجة تلك الظاهرة بنواحيها المختلفة»

وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من واقع أحد محارمه، وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه». ويقصد بالمحارم في تطبيق هذا النص من لا ينعقد الزواج بينهم بسبب التحريم المؤبد سواء للقرابة أو للمصاهرة أو لعلة الزنا أو لأثر الرضاع المعتبر شرعاً أو لعلة تحريم الزواج المتصل بوقوع اللعان أو النسب المنفي باللعان.

كما يعد من المحارم في تطبيق هذا النص من لا ينعقد الزواج بينهم مؤقتاً لقرابة الزوجية، وكذلك عم الزوج وخال الزوج أثناء قيام رابطة الزوجية.