زهراء حبيب:
وافقت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع بقانون بشأن الأوسمة، والذي يجيز بأمر ملكي تجريد حامله منه في حال صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة.
وجاء المشروع بقانون لسد الفراغ التشريعي بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتنص المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة تُجيز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه إذا صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، أو إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته، ويترتب على ذلك تجريد حامل الوسام منه ورده وبراءته.
وأشارت اللجنة في تقريرها بخصوص المشروع بقانون بأن منح الأوسمة يعتبر مظهرا من مظاهر التكريم والعرفان والتقدير المعنوي الذي تقوم به الدولة تجاه من تفانوا وساهموا في خدمة الوطن ورفعته، فهو تعبير من الدولة عن الفخر الوطني بالشخص المُكَرَّم، وعلى الوجه الآخر من ذلك، فإن تخلي حامل الوسام عن الأسباب التي دعته لاكتسابه، وارتكابه أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له، يوجب أن يحمل في طَيَّاته جزاء سحب هذا الوسام وسحب براءة منحه، وهو ما قرره مشروع القانون المعروض، الذي جاء متوافقاً مع الدستور فيما قرره بالمادة (33) فقرة (ط) من أن يمنح الملك أوسمة الشرف وفقاً للقانون، وجدير بالذكر أن من يملك المنح يملك السحب وذلك على الوجه الذي يقرره القانون، وقد أتى مشروع القانون لتقرير تلك القاعدة الدستورية المستقرة، كما أتى النص ليقيم التوازن لقانون الأوسمة بتقرير إمكان سحب الوسام الممنوح في حالة الإخلال بأي من الضوابط التي قررها، ومن ثم فقد جاء متفقاً مع الدستور والقانون.
وأكدت بأن العديد من القوانين الخليجية والعربية قد نظمت بين أحكامها حالات منح الأوسمة والتجريد منها، من بينها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سلطة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مستوى الدول العربية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وهو ما يدل على سلامة وصحة مشروع القانون وتوافقه مع التوجه الدولي المقارن لقوانين الأوسمة.
وافقت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع بقانون بشأن الأوسمة، والذي يجيز بأمر ملكي تجريد حامله منه في حال صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة.
وجاء المشروع بقانون لسد الفراغ التشريعي بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتنص المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة تُجيز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه إذا صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، أو إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته، ويترتب على ذلك تجريد حامل الوسام منه ورده وبراءته.
وأشارت اللجنة في تقريرها بخصوص المشروع بقانون بأن منح الأوسمة يعتبر مظهرا من مظاهر التكريم والعرفان والتقدير المعنوي الذي تقوم به الدولة تجاه من تفانوا وساهموا في خدمة الوطن ورفعته، فهو تعبير من الدولة عن الفخر الوطني بالشخص المُكَرَّم، وعلى الوجه الآخر من ذلك، فإن تخلي حامل الوسام عن الأسباب التي دعته لاكتسابه، وارتكابه أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له، يوجب أن يحمل في طَيَّاته جزاء سحب هذا الوسام وسحب براءة منحه، وهو ما قرره مشروع القانون المعروض، الذي جاء متوافقاً مع الدستور فيما قرره بالمادة (33) فقرة (ط) من أن يمنح الملك أوسمة الشرف وفقاً للقانون، وجدير بالذكر أن من يملك المنح يملك السحب وذلك على الوجه الذي يقرره القانون، وقد أتى مشروع القانون لتقرير تلك القاعدة الدستورية المستقرة، كما أتى النص ليقيم التوازن لقانون الأوسمة بتقرير إمكان سحب الوسام الممنوح في حالة الإخلال بأي من الضوابط التي قررها، ومن ثم فقد جاء متفقاً مع الدستور والقانون.
وأكدت بأن العديد من القوانين الخليجية والعربية قد نظمت بين أحكامها حالات منح الأوسمة والتجريد منها، من بينها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سلطة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مستوى الدول العربية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وهو ما يدل على سلامة وصحة مشروع القانون وتوافقه مع التوجه الدولي المقارن لقوانين الأوسمة.