حسن الستري
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بالمملكة لا يمكن نعتها بأنها ظاهرة، إذ بلغ عدد حالات ترك العمل العام الماضي 898 من أصل عدد 562299 عاملاً أجنبياً ملتزماً بالعمل لدى صاحب العمل، أي أن حالات ترك العمل تُشكل نسبة 0.16% في سوق العمل.
وذكرت أنه في حال ضبط العامل التارك للعمل يزاول عملاً بدون تصريح، فإنه يُنقل عبء تكاليف إعادة العامل المخالف إلى بلاده بقوة القانون لصاحب العمل المخالف.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تُتخذ في حالة ورود إخطارات لهيئة تنظيم سوق العمل بهروب العمالة الوافدة وعلى وجه الخصوص العمالة المنزلية، أفادت الهيئة في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق بأن الإجراءات المعمول بها لدى هيئة تنظيم سوق العمل في حالة ترك العامل العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بشأن الفئتين، العمالة الأجنبية العاملة في القطاع التجاري والفئة الأخرى هي العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وذكرت الهيئة أنه بالنسبة للعمالة المنزلية في حالة تركها العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنها، فبمجرد إخطار صاحب العمل الهيئة عن ترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل طبقاً لنص المادة (7) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم، تتحقق الهيئة من صحة الإخطار وبحال صحته يلغى تصريح العمل طبقاً لأحكام المادة (9) من ذات القرار خلال خمسة أيام بعد التحقق والتثبت من صحة الإخطار لمخالفة العامل المنزلي للالتزام المقرر عليه بالبند (3) بالمادة (8) من ذات القرار، ومخالفة العامل المنزلي شروط تصريح العمل وإلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه بناءً على ذلك الإخطار، يترتب عليه جزاء إداري هو عدم توافر أحد شروط إصدار تصريح عمل المنصوص عليها بالمادة (3) من القرار المشار إليه أعلاه في شخص ذلك العامل المنزلي لثبوت مخالفته أحكام القانون، وبالتالي لا يصدر بشأنه أي تصريح عمل مستقبلاً للعمل في مملكة البحرين.
أما بالنسبة لحالة ترك العامل الأجنبي بالقطاع التجاري العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، فمجرد قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن ترك العامل الأجنبي العمل طبقاً لأحكام المادة (1) من القرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، تتحقق الهيئة من صحة الإخطار خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ إجراء إلغاء التصريح الصادر بشأن العامل متى ما ثبت صحة ذلك الإخطار طبقاً لنص المادة (2) من ذات القرار ثم يتم إدراج بيانات العامل المخالف بترك العمل في قائمة العمالة المخالفة التي لا تتوافر فيها شروط إصدار تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لمخالفة العامل الالتزام بعدم ترك العمل المنصوص عليه بالبند (5) بالمادة (7) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ليترتب على ذلك جزاء إداري، وهو عدم توافر أحد شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل المنصوص عليها بالمادة (2) من ذات القرار سالف الذكر، وذلك لثبوت مخالفته أحكام القانون، وبالتالي لا يصدر بشأنه أي تصريح عمل مستقبلاً للعمل في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بحالة ضبط العمالة الهاربة أو تسليمها نفسها ما هو الإجراء المتبع من قبل الهيئة؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة لمحاسبة العامل الهارب المخالف؟ أفادت الهيئة بأنه بحال ضبط العامل التارك للعمل من قبل مُفتشي الهيئة أثناء تفتيشهم على أماكن العمل (المنشآت) يزاول عملاً بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (23) من القانون يُعاقب كل من صاحب العمل والعامل المخالفين بالفقرتين (أ) و (ب) بالمادة (36) من ذات القانون وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية الخاصة بجمع الاستدلالات وإثباتها في محاضر المخالفة لإحالتها إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، وإذا تم ضبط المخالفة المشار إليها أعلاه أثناء حملة مشتركة مع وزارة الداخلية فيتم القبض على العامل المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولاً إلى الإبعاد.
وبحال قيام العامل الأجنبي التارك للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بتسليم نفسه، نود التوضيح أن ذلك التسليم لا يكون إلا لجهة أمنية فهذه الفئة لا تسلم نفسها للهيئة، ووزارة الداخلية تتخذ إجراءات إبعاده لعدم مشروعية إقامته التي تكون ملغاة بطبيعة الحال بناءً على إخطار ترك العمل. وتؤكد الهيئة لمجلسكم الموقر أن كل عامل أجنبي ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح سواء كان عاملاً منزلياً أو عاملاً في القطاع التجاري يكون خاضعاً لإجراءات التفتيش والرقابة على أماكن العمل التي تقوم بها الهيئة طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل التي تنص على أن لمفتشي الهيئة التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في سوق العمل، ولها سلطة دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، ولها الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب، وطلب التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب، فإذا تم ضبط أي أجنبي يزاول عملاً بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (23) تُتخذ الإجراءات القانونية في حقهما وتحرر محاضر ضبط المخالفة وتحال المحاضر إلى النيابة العامة، وتتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهما والمحاكمة وتصدر الأحكام مشمولة بإبعاد الأجانب المخالفين بمن فيهم تاركو العمل من عمال المنازل، وكذلك لا تصدر بشأنهم تصاريح عمل مستقبلاً.
كما إذا ثبت أن شخصاً آخر كوسيط قام بالاشتراك مع صاحب العمل المخالف في استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون سواء كان بطريق الاتفاق أو المساعدة فيُعد شريكاً في ارتكاب المخالفة وينال ذات العقاب الجنائي المقرر قانوناً لصاحب العمل المخالف طبقاً لأحكام المادتين (44) و(45) من المرسوم بقانون (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.
وبالنسبة لتحمل كلفة ترحيل العامل في هذه الحالة خاصة إذا ثبت عمله بعد هروبه لدى شخص آخر؟، أفادت الهيئة بأنه في حال ضبط العامل التارك للعمل يزاول عملاً بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بذات المادة المشار إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (27) يُنقل عبء تكاليف إعادة العامل المخالف إلى بلاده بقوة القانون لصاحب العمل المخالف.
وحول تبعات هذه الظاهرة على سوق العمل وعلى المجتمع البحريني خاصة فيما يتعلق بهروب خدم المنازل؟ وكيف ستواجه الهيئة هذه التبعات؟ أفادت الهيئة «بعدد حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بالمملكة خلال العام الماضي 2023 للوقوف على حجم هذه الحالة التي لا يمكن نعتها بأنها ظاهرة، حيث بلغ عدد حالات ترك العمل 898 من أصل عدد 562.299 عاملاً أجنبياً ملتزماً بالعمل لدى صاحب العمل، أي أن حالات ترك العمل تُشكل نسبة 0.16% في سوق العمل. كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم بعض الخدمات والحلول للمواطنين ذات الصلة بحالات ترك عمال المنازل ومن في حكمهم العمل لدى أصحاب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بالمملكة لا يمكن نعتها بأنها ظاهرة، إذ بلغ عدد حالات ترك العمل العام الماضي 898 من أصل عدد 562299 عاملاً أجنبياً ملتزماً بالعمل لدى صاحب العمل، أي أن حالات ترك العمل تُشكل نسبة 0.16% في سوق العمل.
وذكرت أنه في حال ضبط العامل التارك للعمل يزاول عملاً بدون تصريح، فإنه يُنقل عبء تكاليف إعادة العامل المخالف إلى بلاده بقوة القانون لصاحب العمل المخالف.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تُتخذ في حالة ورود إخطارات لهيئة تنظيم سوق العمل بهروب العمالة الوافدة وعلى وجه الخصوص العمالة المنزلية، أفادت الهيئة في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق بأن الإجراءات المعمول بها لدى هيئة تنظيم سوق العمل في حالة ترك العامل العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بشأن الفئتين، العمالة الأجنبية العاملة في القطاع التجاري والفئة الأخرى هي العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وذكرت الهيئة أنه بالنسبة للعمالة المنزلية في حالة تركها العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنها، فبمجرد إخطار صاحب العمل الهيئة عن ترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل طبقاً لنص المادة (7) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم، تتحقق الهيئة من صحة الإخطار وبحال صحته يلغى تصريح العمل طبقاً لأحكام المادة (9) من ذات القرار خلال خمسة أيام بعد التحقق والتثبت من صحة الإخطار لمخالفة العامل المنزلي للالتزام المقرر عليه بالبند (3) بالمادة (8) من ذات القرار، ومخالفة العامل المنزلي شروط تصريح العمل وإلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه بناءً على ذلك الإخطار، يترتب عليه جزاء إداري هو عدم توافر أحد شروط إصدار تصريح عمل المنصوص عليها بالمادة (3) من القرار المشار إليه أعلاه في شخص ذلك العامل المنزلي لثبوت مخالفته أحكام القانون، وبالتالي لا يصدر بشأنه أي تصريح عمل مستقبلاً للعمل في مملكة البحرين.
أما بالنسبة لحالة ترك العامل الأجنبي بالقطاع التجاري العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، فمجرد قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن ترك العامل الأجنبي العمل طبقاً لأحكام المادة (1) من القرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، تتحقق الهيئة من صحة الإخطار خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ إجراء إلغاء التصريح الصادر بشأن العامل متى ما ثبت صحة ذلك الإخطار طبقاً لنص المادة (2) من ذات القرار ثم يتم إدراج بيانات العامل المخالف بترك العمل في قائمة العمالة المخالفة التي لا تتوافر فيها شروط إصدار تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لمخالفة العامل الالتزام بعدم ترك العمل المنصوص عليه بالبند (5) بالمادة (7) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ليترتب على ذلك جزاء إداري، وهو عدم توافر أحد شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل المنصوص عليها بالمادة (2) من ذات القرار سالف الذكر، وذلك لثبوت مخالفته أحكام القانون، وبالتالي لا يصدر بشأنه أي تصريح عمل مستقبلاً للعمل في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بحالة ضبط العمالة الهاربة أو تسليمها نفسها ما هو الإجراء المتبع من قبل الهيئة؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة لمحاسبة العامل الهارب المخالف؟ أفادت الهيئة بأنه بحال ضبط العامل التارك للعمل من قبل مُفتشي الهيئة أثناء تفتيشهم على أماكن العمل (المنشآت) يزاول عملاً بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (23) من القانون يُعاقب كل من صاحب العمل والعامل المخالفين بالفقرتين (أ) و (ب) بالمادة (36) من ذات القانون وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية الخاصة بجمع الاستدلالات وإثباتها في محاضر المخالفة لإحالتها إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، وإذا تم ضبط المخالفة المشار إليها أعلاه أثناء حملة مشتركة مع وزارة الداخلية فيتم القبض على العامل المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولاً إلى الإبعاد.
وبحال قيام العامل الأجنبي التارك للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بتسليم نفسه، نود التوضيح أن ذلك التسليم لا يكون إلا لجهة أمنية فهذه الفئة لا تسلم نفسها للهيئة، ووزارة الداخلية تتخذ إجراءات إبعاده لعدم مشروعية إقامته التي تكون ملغاة بطبيعة الحال بناءً على إخطار ترك العمل. وتؤكد الهيئة لمجلسكم الموقر أن كل عامل أجنبي ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح سواء كان عاملاً منزلياً أو عاملاً في القطاع التجاري يكون خاضعاً لإجراءات التفتيش والرقابة على أماكن العمل التي تقوم بها الهيئة طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل التي تنص على أن لمفتشي الهيئة التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في سوق العمل، ولها سلطة دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، ولها الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب، وطلب التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب، فإذا تم ضبط أي أجنبي يزاول عملاً بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (23) تُتخذ الإجراءات القانونية في حقهما وتحرر محاضر ضبط المخالفة وتحال المحاضر إلى النيابة العامة، وتتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهما والمحاكمة وتصدر الأحكام مشمولة بإبعاد الأجانب المخالفين بمن فيهم تاركو العمل من عمال المنازل، وكذلك لا تصدر بشأنهم تصاريح عمل مستقبلاً.
كما إذا ثبت أن شخصاً آخر كوسيط قام بالاشتراك مع صاحب العمل المخالف في استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون سواء كان بطريق الاتفاق أو المساعدة فيُعد شريكاً في ارتكاب المخالفة وينال ذات العقاب الجنائي المقرر قانوناً لصاحب العمل المخالف طبقاً لأحكام المادتين (44) و(45) من المرسوم بقانون (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.
وبالنسبة لتحمل كلفة ترحيل العامل في هذه الحالة خاصة إذا ثبت عمله بعد هروبه لدى شخص آخر؟، أفادت الهيئة بأنه في حال ضبط العامل التارك للعمل يزاول عملاً بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بذات المادة المشار إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (27) يُنقل عبء تكاليف إعادة العامل المخالف إلى بلاده بقوة القانون لصاحب العمل المخالف.
وحول تبعات هذه الظاهرة على سوق العمل وعلى المجتمع البحريني خاصة فيما يتعلق بهروب خدم المنازل؟ وكيف ستواجه الهيئة هذه التبعات؟ أفادت الهيئة «بعدد حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بالمملكة خلال العام الماضي 2023 للوقوف على حجم هذه الحالة التي لا يمكن نعتها بأنها ظاهرة، حيث بلغ عدد حالات ترك العمل 898 من أصل عدد 562.299 عاملاً أجنبياً ملتزماً بالعمل لدى صاحب العمل، أي أن حالات ترك العمل تُشكل نسبة 0.16% في سوق العمل. كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم بعض الخدمات والحلول للمواطنين ذات الصلة بحالات ترك عمال المنازل ومن في حكمهم العمل لدى أصحاب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.