أيمن شكل
دعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، مؤكدة أن الغاية من التعديل الأول متحقّقة بالفعل في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إيجار العقارات، فيما سيثير الثاني إشكالات عند تطبيقه.
وكان مشروع القانون يطرح استبدال نص المادتين 28 و34 من الفقرة (أ) من قانون إيجار العقارات، والخاصة بإجراءات رد العين المؤجرة وانتهاء مدة العقد المحددة واستمرارها، حيث أكدت الحكومة عدم الحاجة للتعديل الخاص بإجراءات رد العين وذلك لتحقق أهدافه بالفعل.
وأشارت في شأن رد العين المؤجرة إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أورد أنه "وبانتهاء مدة عقد الإيجار ينشأ في ذمة المستأجر التزام بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها عند بدء الإيجار، ولا تبرأ ذمة المستأجر من هذا الالتزام إلا بوضعها تحت تصرف المؤجر، بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها".
وأوضحت الحكومة أن المشرّع جعل للمدين وسيلة قانونية لإبراء ذمته مما يلتزم به دون أن يتوقف ذلك على قبول الدائن وذلك بعرض تنفيذ التزامه عليه وبالكيفية التي رسمها القانون في الفصل التاسع من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبشأن إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار بذات شروطه، ذكرت الحكومة أنه يعد خروجا عن قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، لافتة إلى نص المادة 546 من القانون المدني: "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"، وإلى نص المادة 547 "إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى".
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يثير إشكالات عملية لدى التطبيق بحسب النص الوارد فيه "في حال انتهاء مدة عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتدا بذات شروطه لمدة سنة"، وقالت: "ذلك دون اعتبار لمدة العقد والتي قد تكون أقل من سنة، وفي هذه الحالة سيتم تمديد العقد لمدة أكثر مما حدّدها وهو ما يثير مشاكل جمة لدى التطبيق".
دعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، مؤكدة أن الغاية من التعديل الأول متحقّقة بالفعل في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إيجار العقارات، فيما سيثير الثاني إشكالات عند تطبيقه.
وكان مشروع القانون يطرح استبدال نص المادتين 28 و34 من الفقرة (أ) من قانون إيجار العقارات، والخاصة بإجراءات رد العين المؤجرة وانتهاء مدة العقد المحددة واستمرارها، حيث أكدت الحكومة عدم الحاجة للتعديل الخاص بإجراءات رد العين وذلك لتحقق أهدافه بالفعل.
وأشارت في شأن رد العين المؤجرة إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أورد أنه "وبانتهاء مدة عقد الإيجار ينشأ في ذمة المستأجر التزام بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها عند بدء الإيجار، ولا تبرأ ذمة المستأجر من هذا الالتزام إلا بوضعها تحت تصرف المؤجر، بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها".
وأوضحت الحكومة أن المشرّع جعل للمدين وسيلة قانونية لإبراء ذمته مما يلتزم به دون أن يتوقف ذلك على قبول الدائن وذلك بعرض تنفيذ التزامه عليه وبالكيفية التي رسمها القانون في الفصل التاسع من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبشأن إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار بذات شروطه، ذكرت الحكومة أنه يعد خروجا عن قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، لافتة إلى نص المادة 546 من القانون المدني: "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"، وإلى نص المادة 547 "إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى".
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يثير إشكالات عملية لدى التطبيق بحسب النص الوارد فيه "في حال انتهاء مدة عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتدا بذات شروطه لمدة سنة"، وقالت: "ذلك دون اعتبار لمدة العقد والتي قد تكون أقل من سنة، وفي هذه الحالة سيتم تمديد العقد لمدة أكثر مما حدّدها وهو ما يثير مشاكل جمة لدى التطبيق".