صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (46) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية برئاسة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة، وعضوية كلٍّ من:
1- وكيل وزارة الصحة نائباً للرئيس.
2- الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية.
4- الرائد هشام إبراهيم الجاسم بوزارة الداخلية.
5- مدير إدارة التقييم الإستراتيجي الصحي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة.
6- الدكتورة فرزانة عبد الكريم السيد.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية:
يُمنح رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مكافآت مالية وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنْح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية برئاسة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة، وعضوية كلٍّ من:
1- وكيل وزارة الصحة نائباً للرئيس.
2- الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية.
4- الرائد هشام إبراهيم الجاسم بوزارة الداخلية.
5- مدير إدارة التقييم الإستراتيجي الصحي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة.
6- الدكتورة فرزانة عبد الكريم السيد.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية:
يُمنح رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مكافآت مالية وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنْح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.