في واقعة فريدة من نوعها أحالت النيابة العامة بحريني للمحكمة الجنائية بتهمة قتل «كلب» هاجم كلبته أثناء سيره في أحد الشوارع، فطعنه بسكين دفاعاً عن كلبته، وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة المتهم من قتل حيوان مستأنس.
الواقعة صورتها كاميرا أمنية في الشارع، وأبلغت عنها آسيوية «مالكة الكلب القتيل» والتي شهدت بأن المتهم كان يمشي ممسكاً بيده الكلب الخاص به، وفي تلك الأثناء حضر كلب الشاهدة وقام بالهجوم على الكلب الخاص بالمتهم، وعليه قام المتهم بطعنه طعنة واحدة على ظهره تسببت في مقتله.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 21/2/2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، قتل عمداً الحيوان المستأنس وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمادة 415 من قانون العقوبات.
وتقدم المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم بمذكرة دفاع أفاد فيها بأن المادة المشار إليها في أمر الإحالة تنص على انه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمداً وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيواناً مستأنساً أو داجناً من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضرراً جسيماً)، وقال إن المشرع الجنائي استلزم لقيام جريمة القتل العمد لحيوان مستأنس توافر القصد الجنائي اللازم لقيامها والمتمثل في العلم والإرادة بأن يعلم الجاني بأنه يعتدي على حيوان قاصداً إزهاق روحه أو سمه أو الإضرار به ضرراً كبيراً دون مقتضي أو سبب مشروع، و بتحليل ظروف الواقعة التي حالت بالمتهم وقت وقوع الجريمة المنسوبة إليه، وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها نجد عدم توافر الأركان القانونية للجريمة المنسوبة للمتهم في الواقعة محل الاتهام.
ونوّه إلى ما نصت عليه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف»، وما نصت عليه المادة 17 من ذات القانون على أن «تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة. 2- أن يتعذّر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجهاً إلى نفس المدافع أو ماله أو موها إلى نفس الغير أو ماله)، وطلب الحكم ببراءة موكله.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما تبين لها بشأن الواقعة هو وجود خطر حال على مال المتهم وهو الكلبة التي يمتلكها وتمثل هذا الخطر في مهاجمة الكلب المقتول لكلب المتهم، فما كان من المتهم إلا أن حاول الدفاع عن ماله فقام بدفع هذا الخطر عن طريق طعنه على ظهره، وقد تناسب الفعل الذي بدر من المتهم مع نوع وحجم الخطر الذي كان موجه لماله وعليه ترى المحكمة توافر حالة الدفاع الشرعي بحق المتهم، وتقضي ببراءته مما أسند إليه.
الواقعة صورتها كاميرا أمنية في الشارع، وأبلغت عنها آسيوية «مالكة الكلب القتيل» والتي شهدت بأن المتهم كان يمشي ممسكاً بيده الكلب الخاص به، وفي تلك الأثناء حضر كلب الشاهدة وقام بالهجوم على الكلب الخاص بالمتهم، وعليه قام المتهم بطعنه طعنة واحدة على ظهره تسببت في مقتله.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 21/2/2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، قتل عمداً الحيوان المستأنس وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمادة 415 من قانون العقوبات.
وتقدم المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم بمذكرة دفاع أفاد فيها بأن المادة المشار إليها في أمر الإحالة تنص على انه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمداً وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيواناً مستأنساً أو داجناً من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضرراً جسيماً)، وقال إن المشرع الجنائي استلزم لقيام جريمة القتل العمد لحيوان مستأنس توافر القصد الجنائي اللازم لقيامها والمتمثل في العلم والإرادة بأن يعلم الجاني بأنه يعتدي على حيوان قاصداً إزهاق روحه أو سمه أو الإضرار به ضرراً كبيراً دون مقتضي أو سبب مشروع، و بتحليل ظروف الواقعة التي حالت بالمتهم وقت وقوع الجريمة المنسوبة إليه، وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها نجد عدم توافر الأركان القانونية للجريمة المنسوبة للمتهم في الواقعة محل الاتهام.
ونوّه إلى ما نصت عليه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف»، وما نصت عليه المادة 17 من ذات القانون على أن «تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة. 2- أن يتعذّر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجهاً إلى نفس المدافع أو ماله أو موها إلى نفس الغير أو ماله)، وطلب الحكم ببراءة موكله.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما تبين لها بشأن الواقعة هو وجود خطر حال على مال المتهم وهو الكلبة التي يمتلكها وتمثل هذا الخطر في مهاجمة الكلب المقتول لكلب المتهم، فما كان من المتهم إلا أن حاول الدفاع عن ماله فقام بدفع هذا الخطر عن طريق طعنه على ظهره، وقد تناسب الفعل الذي بدر من المتهم مع نوع وحجم الخطر الذي كان موجه لماله وعليه ترى المحكمة توافر حالة الدفاع الشرعي بحق المتهم، وتقضي ببراءته مما أسند إليه.