رفضت المحكمة الكبرى التجارية الرابعة دعوى رفعتها شركة مستحضرات تجميل تطالب فيها بتعويضها عن شحنة أرسلتها إلى شركة خليجية عبر شركة شحن دولية من مقرها في البحرين، وقالت المحكمة إن الشركة المدعية لم تقدم شهادات الموافقة من البلدين لتخليص الشحنة.
وكانت شركة مستحضرات التجميل وصاحبها قد رفعا الدعوى أمام المحكمة وطلبا فيها إلزام شركة الشحن المدعى عليها بأن تؤدي لهما مبلغ 5680 ديناراً على سند أنهما قد اتفقا على أن تقوم بشحن ونقل بضائع لهما من مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية وتسليمها لعملائهما هناك، وأنها لم توفِ بالتزاماتها التعاقدية بتسليم كل البضاعة أو أن تقوم بإرجاع البضاعة غير المسلمة لهما ومن ثم فإنها ملزمة بإرجاع قيمتها لهما.
وقامت المحكمة بمخاطبة شؤون الجمارك التي قررت أن الشحنة تخص المدعي الثاني قد تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وتم رفض الشحنة عند التصدير وتم إعادة استيرادها مع طلب تصريح مسبق في نظام أفق، وتم التواصل مع العميل من قبل المدعى عليها بخصوص توفير مستندات لأخذ الموافقة من جهة القيد إلا أنه لم يتم توفيرها وتم إدراج الشحنة من ضمن البضائع المتروكة للإتلاف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وأن الشحنة لم يتم إتلافها وما زالت في مستودعات المدعى عليها.
وأضافت المحكمة قائلة: لما كان الثابت من اللائحة من قيام المدعي بمراجعة المدعى عليها والتي قررت أن الشحنة محجوزة لدى الجمارك السعودية ثم تم إرجاعها إلى مملكة البحرين، وكان الثابت من رسائل البريد الإلكتروني أن المدعى عليها أخطرت المدعي الثاني أن سبب حجز الشحنة عدم الحصول على الموافقات من هيئة التغذية والدواء وتم إرجاع الشحنة إلى جمارك مملكة البحرين والتي طلبت موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإتمام إجراءات التخليص، وإذ كان المدعيان هما المكلفين بتقديم شهادة الموافقة من هيئة التغذية والدواء لجمارك السعودية أو شهادة موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لجمارك البحرين وذلك لتخليص الشحنة إلا أنهما لم يقدما الشهادات اللازمة لتخليصها من أجل نقلها إلى العميل.
وكانت شركة مستحضرات التجميل وصاحبها قد رفعا الدعوى أمام المحكمة وطلبا فيها إلزام شركة الشحن المدعى عليها بأن تؤدي لهما مبلغ 5680 ديناراً على سند أنهما قد اتفقا على أن تقوم بشحن ونقل بضائع لهما من مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية وتسليمها لعملائهما هناك، وأنها لم توفِ بالتزاماتها التعاقدية بتسليم كل البضاعة أو أن تقوم بإرجاع البضاعة غير المسلمة لهما ومن ثم فإنها ملزمة بإرجاع قيمتها لهما.
وقامت المحكمة بمخاطبة شؤون الجمارك التي قررت أن الشحنة تخص المدعي الثاني قد تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وتم رفض الشحنة عند التصدير وتم إعادة استيرادها مع طلب تصريح مسبق في نظام أفق، وتم التواصل مع العميل من قبل المدعى عليها بخصوص توفير مستندات لأخذ الموافقة من جهة القيد إلا أنه لم يتم توفيرها وتم إدراج الشحنة من ضمن البضائع المتروكة للإتلاف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وأن الشحنة لم يتم إتلافها وما زالت في مستودعات المدعى عليها.
وأضافت المحكمة قائلة: لما كان الثابت من اللائحة من قيام المدعي بمراجعة المدعى عليها والتي قررت أن الشحنة محجوزة لدى الجمارك السعودية ثم تم إرجاعها إلى مملكة البحرين، وكان الثابت من رسائل البريد الإلكتروني أن المدعى عليها أخطرت المدعي الثاني أن سبب حجز الشحنة عدم الحصول على الموافقات من هيئة التغذية والدواء وتم إرجاع الشحنة إلى جمارك مملكة البحرين والتي طلبت موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإتمام إجراءات التخليص، وإذ كان المدعيان هما المكلفين بتقديم شهادة الموافقة من هيئة التغذية والدواء لجمارك السعودية أو شهادة موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لجمارك البحرين وذلك لتخليص الشحنة إلا أنهما لم يقدما الشهادات اللازمة لتخليصها من أجل نقلها إلى العميل.