أعادت محكمة التمييز قضية متهم أدين بتعاطي المواد المخدرة إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات لتحكم فيه من جديد، وأشارت إلى أن الحكم يناقض ما جاء في الأسباب من أن المحكمة لم تعول على إذن النيابة الصادر بحق المتهم ولا على تحريات من أجراه، بينما لفتت إلى أنها اطمأنت للتحريات الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرة الحكم.
الطاعن أحالته النيابة العامة لمحكمة أول درجة وأسندت له أنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية حاز بقصد الإتجار المؤثر العقلي «الامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحكمت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف حيث عدلت المحكمة العليا الاستئنافية الحكم بالاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك، فقرر المتهم الطعن بالتمييز على الحكم وتقدم المحامي غالب الشريطي أمام محكمة التمييز بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها قائلة إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي «الامفيتامين» بقصد الاتجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يسوغ إطراحه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت المحكمة قائلة إن البين من الحكم المطعون فيه أن أسبابه قد تضمّنت في مقام الردّ على الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات أن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وكفايتها في الوقت الذي انتهى الحكم في نهاية الرد على الدفع بأن المحكمة لم تعول على إذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم ولا على تحريات من أجراه.
وأشارت محكمة التمييز إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم في بعض أسبابه -من أنه واستكمالاً لتحريات الشاهد الأول التي تطمئن إليها المحكمة لكفايتها وجديتها- يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن المحكمة لم تعول على إذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم ولا على تحريات من أجراه، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
{{ article.visit_count }}
الطاعن أحالته النيابة العامة لمحكمة أول درجة وأسندت له أنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية حاز بقصد الإتجار المؤثر العقلي «الامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحكمت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف حيث عدلت المحكمة العليا الاستئنافية الحكم بالاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك، فقرر المتهم الطعن بالتمييز على الحكم وتقدم المحامي غالب الشريطي أمام محكمة التمييز بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها قائلة إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي «الامفيتامين» بقصد الاتجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يسوغ إطراحه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت المحكمة قائلة إن البين من الحكم المطعون فيه أن أسبابه قد تضمّنت في مقام الردّ على الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات أن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وكفايتها في الوقت الذي انتهى الحكم في نهاية الرد على الدفع بأن المحكمة لم تعول على إذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم ولا على تحريات من أجراه.
وأشارت محكمة التمييز إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم في بعض أسبابه -من أنه واستكمالاً لتحريات الشاهد الأول التي تطمئن إليها المحكمة لكفايتها وجديتها- يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن المحكمة لم تعول على إذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم ولا على تحريات من أجراه، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.