صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (6) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف (الزيارة) الوارد في المادة (1) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، كما يُستبدل بنصي المادتين (28) و(30) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف " الزيارة":
الزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك.
مادة (28):
تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع المؤسسة، ويُصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير قراراً بالأحكام المنظمة لذلك.
مادة (30):
على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطياً وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يحيل النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى ذلك طبياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويُصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير قراراً بالأحكام المنظمة لذلك.
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (1) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، التعريف الآتي:
"المؤسسة الصحية الحكومية: الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة".
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.