أبرز الإيجابيات توسيع المشاركة التشريعية بتقديم المبادرات الشعبية
دعا باحث قانوني إلى توسيع مجال المشاركة التشريعية في اقتراح القوانين من خلال تقديم المبادرات الشعبية بواسطة المواطنين مباشرة إلى البرلمان، أسوة بالمملكة المغربية التي تتبع هذا المبدأ، وتضع شرط توقيع ما لا يقل عن 20 ألف مواطن على المبادرة.
وأوضح الباحث د. راشد أمين أن مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية، حيث يقضي هذا المبدأ بتوزيع وظائف الدولة على سلطاتها الرئيسية: التشريعية التي لها حق سن القوانين، والتنفيذية التي تُنفذ القوانين، والقضائية التي تقوم بتطبيق القوانين على المنازعات المعروضة عليها، وقال: لكن يثار تساؤل حول أي من السلطات الثلاث لها حق اقتراح القوانين؟ وهل يحق لجهة أخرى غير تلك السلطات اقتراح القوانين؟
وأشار إلى أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في اقتراح القوانين والبت فيها، إلا أن مجال اقتراح القوانين قد يتسع ويضيق بحسب الأنظمة السياسية البرلمانية القائمة في العالم؛ فالنظام الرئاسي يضيّق من مجال اقتراح القوانين ويحصره على البرلمان وحده، لأنه يقوم على الفصل الجامد بين السلطات الثلاث، فتؤدي كل سلطة وظيفتها بمعزل عن الأخرى، ولا يكون للحكومة سوى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وإصدار الرسائل أو التوصيات التشريعية للكونغرس كما هو معمول في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أن النظامين البرلماني وشبه البرلماني يقومان على أساس الفصل المرن بين السلطات مع التعاون والتوازن بينها، لتشارك الحكومة البرلمان في تقديم مقترحات القوانين إلى الأخيرة للبت فيها كما هو معمول في المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا، بينما يوجد أنظمة سياسية تحصر حق اقتراح بعض القوانين على الحكومة وحدها وتحرم البرلمان منها مثل دستور مصر لعام 1923م ودساتير فرنسا لعام 1814م وعام 1852م.
وقال إن نظام مملكة البحرين يمنح السلطتين التشريعية والتنفيذية حق اقتراح القوانين، بحسب نص المادة (92/أ) من دستور المملكة الذي نص على «.. ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين..»، كما يرجع أساس منح الحكومة هذا الحق إلى نص المادة (35/أ) من الدستور الذي نص على أن «للملك حق.. واقتراح القوانين..» حيث يُباشر جلالة الملك هذا الاختصاص من خلال الوزراء الذين يتولون تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال الوزارات التي يشغلونها إلى البرلمان عن طريق مجلس الوزراء.
وأوضح الباحث أن أنظمة سياسية تخول المواطنين مباشرة حق اقتراح القوانين مثل: الدستور المغربي الذي كفل حق تقديم المواطنين للمبادرات التشريعية التي تُمكنهم من المشاركة في إعداد السياسات العامة للدولة، بهدف سن قانون جديد أو تعديل نص قانوني ساري المفعول أو نسخه، حيث صدر القانون التنظيمي المغربي رقم 64.14 الذي نظم شروط وآلية تقديم المبادرات التشريعية الشعبية.
وعرف القانون المبادرة التشريعية: بأنها كل مبادرة يتقدم بها المواطنون وفق أحكام هذا القانون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، وفرق القانون بين أصحاب المبادرة التشريعية وداعميها، كما عرف أصحاب المبادرة: بأنهم المواطنون الذين أعدوا المبادرة ووقعوها، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، في حين أنه عرف داعمي المبادرة: بأنهم المواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للمبادرة بواسطة توقيعاتهم في لائحة دعم المبادرة سواء مادياً أو إلكترونياً على أن تتضمن اللائحة أسماءهم الشخصية وأرقام هوياتهم الوطنية وعناوين إقاماتهم.
ونوه بالشروط التي وضعها القانون لتقديم المبادرات وهي أن تكون المبادرة ضمن المسائل التي يختص بها القانون وفقاً للدستور، ويكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة، ويتم صياغتها في شكل اقتراحات أو توصيات، ويُرفق بها مذكرة إيضاحية تبين أسباب تقديمها وأهدافها والاختيارات التي تتضمنها، ويُرفق بها لائحة دعم المبادرة موقعة مما لا يقل عن 20 ألف مواطن.
ولفت الباحث إلى القيود التي وضعها القانون على المبادرات بألا تمس المبادرة بالأسس الدينية والثوابت الوطنية ونظام الحكم والمكتسبات المتحققة في مجال الحقوق والحريات، ولا تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري أو الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة، ولا تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة أو انضمت إليها.
وقال إن القانون أوجب تقديمها عن طريق لجنة تُشكل من أصحاب المبادرة إلى أحد مجلسي البرلمان، ويقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من المبادرة ومدى استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون، ثم يبت مكتب المجلس المعني فيها خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تسلمها، ومن ثم تُخطر اللجنة كتابة بقرار قبول المبادرة أو رفضها خلال فترة (15) يوماً من تاريخ البت فيها، ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يقبل قرار الرفض أي طعن قضائي باعتبار أن التدخل التشريعي من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وأوصى الباحث المشرع البحريني بتبني هذا المقترح، وذلك لما له من إيجابيات تتمثل في توسيع مجال المشاركة التشريعية من خلال تقديم المبادرات الشعبية بواسطة المواطنين مباشرة إلى البرلمان للبت فيها، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام وتنمية عجلة التطوير في تشريعات وسياسات المملكة.
دعا باحث قانوني إلى توسيع مجال المشاركة التشريعية في اقتراح القوانين من خلال تقديم المبادرات الشعبية بواسطة المواطنين مباشرة إلى البرلمان، أسوة بالمملكة المغربية التي تتبع هذا المبدأ، وتضع شرط توقيع ما لا يقل عن 20 ألف مواطن على المبادرة.
وأوضح الباحث د. راشد أمين أن مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية، حيث يقضي هذا المبدأ بتوزيع وظائف الدولة على سلطاتها الرئيسية: التشريعية التي لها حق سن القوانين، والتنفيذية التي تُنفذ القوانين، والقضائية التي تقوم بتطبيق القوانين على المنازعات المعروضة عليها، وقال: لكن يثار تساؤل حول أي من السلطات الثلاث لها حق اقتراح القوانين؟ وهل يحق لجهة أخرى غير تلك السلطات اقتراح القوانين؟
وأشار إلى أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في اقتراح القوانين والبت فيها، إلا أن مجال اقتراح القوانين قد يتسع ويضيق بحسب الأنظمة السياسية البرلمانية القائمة في العالم؛ فالنظام الرئاسي يضيّق من مجال اقتراح القوانين ويحصره على البرلمان وحده، لأنه يقوم على الفصل الجامد بين السلطات الثلاث، فتؤدي كل سلطة وظيفتها بمعزل عن الأخرى، ولا يكون للحكومة سوى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وإصدار الرسائل أو التوصيات التشريعية للكونغرس كما هو معمول في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أن النظامين البرلماني وشبه البرلماني يقومان على أساس الفصل المرن بين السلطات مع التعاون والتوازن بينها، لتشارك الحكومة البرلمان في تقديم مقترحات القوانين إلى الأخيرة للبت فيها كما هو معمول في المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا، بينما يوجد أنظمة سياسية تحصر حق اقتراح بعض القوانين على الحكومة وحدها وتحرم البرلمان منها مثل دستور مصر لعام 1923م ودساتير فرنسا لعام 1814م وعام 1852م.
وقال إن نظام مملكة البحرين يمنح السلطتين التشريعية والتنفيذية حق اقتراح القوانين، بحسب نص المادة (92/أ) من دستور المملكة الذي نص على «.. ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين..»، كما يرجع أساس منح الحكومة هذا الحق إلى نص المادة (35/أ) من الدستور الذي نص على أن «للملك حق.. واقتراح القوانين..» حيث يُباشر جلالة الملك هذا الاختصاص من خلال الوزراء الذين يتولون تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال الوزارات التي يشغلونها إلى البرلمان عن طريق مجلس الوزراء.
وأوضح الباحث أن أنظمة سياسية تخول المواطنين مباشرة حق اقتراح القوانين مثل: الدستور المغربي الذي كفل حق تقديم المواطنين للمبادرات التشريعية التي تُمكنهم من المشاركة في إعداد السياسات العامة للدولة، بهدف سن قانون جديد أو تعديل نص قانوني ساري المفعول أو نسخه، حيث صدر القانون التنظيمي المغربي رقم 64.14 الذي نظم شروط وآلية تقديم المبادرات التشريعية الشعبية.
وعرف القانون المبادرة التشريعية: بأنها كل مبادرة يتقدم بها المواطنون وفق أحكام هذا القانون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، وفرق القانون بين أصحاب المبادرة التشريعية وداعميها، كما عرف أصحاب المبادرة: بأنهم المواطنون الذين أعدوا المبادرة ووقعوها، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، في حين أنه عرف داعمي المبادرة: بأنهم المواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للمبادرة بواسطة توقيعاتهم في لائحة دعم المبادرة سواء مادياً أو إلكترونياً على أن تتضمن اللائحة أسماءهم الشخصية وأرقام هوياتهم الوطنية وعناوين إقاماتهم.
ونوه بالشروط التي وضعها القانون لتقديم المبادرات وهي أن تكون المبادرة ضمن المسائل التي يختص بها القانون وفقاً للدستور، ويكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة، ويتم صياغتها في شكل اقتراحات أو توصيات، ويُرفق بها مذكرة إيضاحية تبين أسباب تقديمها وأهدافها والاختيارات التي تتضمنها، ويُرفق بها لائحة دعم المبادرة موقعة مما لا يقل عن 20 ألف مواطن.
ولفت الباحث إلى القيود التي وضعها القانون على المبادرات بألا تمس المبادرة بالأسس الدينية والثوابت الوطنية ونظام الحكم والمكتسبات المتحققة في مجال الحقوق والحريات، ولا تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري أو الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة، ولا تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة أو انضمت إليها.
وقال إن القانون أوجب تقديمها عن طريق لجنة تُشكل من أصحاب المبادرة إلى أحد مجلسي البرلمان، ويقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من المبادرة ومدى استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون، ثم يبت مكتب المجلس المعني فيها خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تسلمها، ومن ثم تُخطر اللجنة كتابة بقرار قبول المبادرة أو رفضها خلال فترة (15) يوماً من تاريخ البت فيها، ويتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يقبل قرار الرفض أي طعن قضائي باعتبار أن التدخل التشريعي من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وأوصى الباحث المشرع البحريني بتبني هذا المقترح، وذلك لما له من إيجابيات تتمثل في توسيع مجال المشاركة التشريعية من خلال تقديم المبادرات الشعبية بواسطة المواطنين مباشرة إلى البرلمان للبت فيها، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام وتنمية عجلة التطوير في تشريعات وسياسات المملكة.