ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي برفض تسجيل علامة تجارية لشركة بحرينية باسم «نوق»، وألزمتها بتسجيل العلامة باسم الشركة ورسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الشركة الطاعنة على القرار أن موكلتها تمتلك العلامة التجارية «نوق»، وقد تقدمت بطلب إلى الوزارة المدعى عليها لتسجيلها ضمن تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات، إلا أنها رفضت ذلك الطلب استناداً إلى أن تلك العلامة وصفية وفاقدة لصفة التميز، حيث إنها التسمية التي يطلقها العرف على أصناف اللحوم في هذه الفئة، ولتناقضها مع نص المادة 3 من الفقرة (1) للقانون رقم 6 لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية.
وتظلمت الشركة على القرار لكن تم رفض التظلم، فطعنت عليه أمام المحكمة وأشارت المحامية الصباغ إلى نص المادة 2 من قانون «نظام» للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون، والتي تنص على: «العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية».
وأوضحت وكيلة الشركة أن العلامة التجارية محل الطعن قد تم تسجيلها في كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان، فضلاً على وجود علامات تجارية مشابهة للفكرة وتم تسجيلها في مملكة البحرين، حيث تتضمن العلامة صورة ناقة، فيما لفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الثابت بالنظر للعلامة التجارية في مجموعها دون النظر إلى كل كلمة فيها بذاتها بمعزل عن مجموع العلامة من حيث طريقة الكتابة والتصميم ورسمة حيوان الجمل، ما يعطي تلك العلامة ذاتية خاصة مستقلة عن غيرها تبرزها كل علامة مما لا يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين.
وأضافت المحكمة قائلة: ما يعزز وجهة النظر بشأن العلامة التجارية هو قبول تسجيلها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي على النحو الثابت من شهادات التسجيل المرفقة بالدعوى، فضلاً علىما أوردته المدعية من سبق قبول المدعى عليها لتسجيل علامات تجارية بذات الفكرة، وهو ما لم تدفع المدعى عليها بثمة دفع، وخلصت المحكمة إلى أن القرار محل الطعن قائم على غير أساس صحيح من الواقع والقانون جدير بالإلغاء، وحكمت بإلغاء القرار بشأن رفض التظلم المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إجراءات تسجيل تلك العلامة باسم المدعية في سجلات المدعى عليها، وألزمت الأخيرة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الشركة الطاعنة على القرار أن موكلتها تمتلك العلامة التجارية «نوق»، وقد تقدمت بطلب إلى الوزارة المدعى عليها لتسجيلها ضمن تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات، إلا أنها رفضت ذلك الطلب استناداً إلى أن تلك العلامة وصفية وفاقدة لصفة التميز، حيث إنها التسمية التي يطلقها العرف على أصناف اللحوم في هذه الفئة، ولتناقضها مع نص المادة 3 من الفقرة (1) للقانون رقم 6 لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية.
وتظلمت الشركة على القرار لكن تم رفض التظلم، فطعنت عليه أمام المحكمة وأشارت المحامية الصباغ إلى نص المادة 2 من قانون «نظام» للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون، والتي تنص على: «العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية».
وأوضحت وكيلة الشركة أن العلامة التجارية محل الطعن قد تم تسجيلها في كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان، فضلاً على وجود علامات تجارية مشابهة للفكرة وتم تسجيلها في مملكة البحرين، حيث تتضمن العلامة صورة ناقة، فيما لفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الثابت بالنظر للعلامة التجارية في مجموعها دون النظر إلى كل كلمة فيها بذاتها بمعزل عن مجموع العلامة من حيث طريقة الكتابة والتصميم ورسمة حيوان الجمل، ما يعطي تلك العلامة ذاتية خاصة مستقلة عن غيرها تبرزها كل علامة مما لا يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين.
وأضافت المحكمة قائلة: ما يعزز وجهة النظر بشأن العلامة التجارية هو قبول تسجيلها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي على النحو الثابت من شهادات التسجيل المرفقة بالدعوى، فضلاً علىما أوردته المدعية من سبق قبول المدعى عليها لتسجيل علامات تجارية بذات الفكرة، وهو ما لم تدفع المدعى عليها بثمة دفع، وخلصت المحكمة إلى أن القرار محل الطعن قائم على غير أساس صحيح من الواقع والقانون جدير بالإلغاء، وحكمت بإلغاء القرار بشأن رفض التظلم المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إجراءات تسجيل تلك العلامة باسم المدعية في سجلات المدعى عليها، وألزمت الأخيرة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.