حسن الستري
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون حكومي بتعديل المادة (20) من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والمتضمن تشديد عقوبة استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ للحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف دينار.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك، ما يستوجب تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث جاءت المادة الأولى منه باستبدال نص المادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، حيث تم تعديل طبيعة ومقدار العقوبة الواردة على مخالفة المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وإفرادها ببند خاص برقم 5 في المادة 20 من ذات القانون بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، وذلك بدلاً من عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وتنص المادة 11 المراد تشديد العقوبة على مخالفتها على أنه «يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد».

وطبقا للمشروع، فإنه يُستبدل بنص المادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب: بالغرامة التي لا تقل عن 20 ديناراً ولا تجاوز 50 ديناراً، كـل مـن يخالف أحكام المادة 4 من هذا القانون كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار كل من يخالف أحكام المواد 5 و8 و13 من هذا القانون».

وتنص على: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار، كــل مـن يخالف أحكام المادتين 7 و12 من هذا القانون، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار، كـل مـن يخالف أحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون. وبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، كل من يخالف أحكام المادة 11 من هذا القانون».

«ويجوز للمحكمة – في حالة الإدانة - أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد علـى 3 أشهر أو مصادرة المواد المستعملة».