سيد حسين القصابصدر عن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 49 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2014.وجاء في المادة 2 الفقرة الأولى، بأن يكون في كل مركز عيادة طبية شاملة تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء والحبوسين احتياطياً، ويعمل بها طبيب أو أكثر ويرأسها طبيب المركز، ويتم تحديد درجات هؤلاء الأطباء وندبهم من المؤسسات الصحية الحكومية للعمل بالمركز بالتنسيق بين المؤسسة والمجلس الأعلى للصحة.كما جاء في المادة 35، بأنه للنزيل والمحبوس احتياطياً الحق في الحصول على طعام خاص بقرار من أخصائي التغذية التابع للعيادة الطبية للمركز وبعد موافقة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه وتحت إشراف المؤسسة.ووفقاً للمادة 43، على إدارة المركز السماح للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بممارسة الأنشطة الرياضية التي تحددها المؤسسة، وذلك بالأماكن التي يحددها رئيس المركز أو من ينوب عنه ولدة لا تقل عن ساعتين يومياً، وعلى المؤسسة توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.