حكمت المحكمة الكبرى المدنية، بتعويض قائد دراجة نارية 6 آلاف دينار من شركة تأمين وقائد سيارة اصطدم به وتسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 15%، وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالتضامن بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والخبير. وأفادت وكيلة قائد الدراجة النارية المحامية زينب مدن، بأن موكلها -المدعي- وأثناء قيادته لدراجته النارية تعرّض لحادث مروري تسبّب فيه قائد مركبة «المدعى عليه الأول» وقد صدر حكم في الدعوى الجنائية أثبت إدانته عن التهمة المسندة إليه، ونتج عن الحادث إصابة المدعي بإصابات متفرقة، والتي قدرت نسبة العجز بـ 15% من العجز الكلي حسب تقرير اللجان الطبية. وأكدت مدن، أن مسؤولية المدعى عليها الثانية «شركة التأمين» تقررت عن الحادث الذي أحدثه المدعى عليه الأول والمؤمن لديها، استناداً إلى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات والتي نصت على أنه: «يجب أن تغطي وثيقة التأمين... المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين».
ونوهت مدن، بأحكام المادة 12 من القانون والتي نصت على «يقصد بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بما يحكم به من تعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق أي شخص». وقالت إن المادة 158 من القانون المدني نصت على أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير ألزم من أحدثه بتعويضه» ونصت المادة 159 من ذات القانون على أن «يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ...»، إذ أن كل من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومؤدى الإلزام بتعويض الضرر هو توافر خطأ المسئول ويتمثل في الإخلال بإلتزام قانوني ووقوع ضرر يصيب المضرور ورابطة سببية بين الخطأ والضرر.
وقضت المحكمة، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ تسعين ديناراً مقابل أتعاب الخبير.