الأمر الجنائي قضائي بتوقيع العقوبة المقررة دون تحقيق أو مرافعة..
أكد المحامي زهير عبداللطيف، أن رد الاعتبار للمدان هو حق كفله القانون للمحكوم عليه، ولكن في العقوبات الصادرة بشأن الجنايات والجنح فقط، أما الأمر الجنائي فليس له رد اعتبار.
وأوضح، أن القانون لا یوجب الحكم في الأمر الجنائي بعقوبة الحبس أو بغرامة یزید حدها الأدنى على 2000 دینار، وجعل إصدار الأمر الجنائي وجوبياً وليس جوازياً من قبل النيابة العامة.
وأضاف عبداللطيف، أن الأمر الجنائي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة بدون تحقيق أو مرافعة، بناءً على محاضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى ويصدر هذا الأمر من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى ويكون بناءً على طلب يقدم من النيابة العامة .
وأشار، إلى أن المشرع حرص على بيان ماهية الأمر الجنائي وطرق الطعن فيها في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 273 من القانون حيث نصت على تعريف الأمر الجنائي وطريقة إصداره والجهة المنوطة بإصداره ونصت على الآتي «للنیابة العامة في الجنح التي لا یوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة یزید حدها الأدنى على 2000 دینار إذا رأت أن الجریمة بحسْب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوِز ألفي دینار فضلاً عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردهُّ والمصاریف أنْ تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن یوقع العقوبة على المتهم بأمر یصُدرِه على الطلب بناءً على محاضر جمْع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة».
وشدّد عبداللطيف، على أن مفاد ذلك أن العقوبات التي يحكم فيها بعقوبة حبس أو غرامة يزيد حدها الأدنى عن 2000 دينار أن تطلب النيابة العامة من قاضي المحكمة الصغري التي من شأنها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي بالعقوبة، ولكن ذلك شريطة أن تكون محاضر الاستدلالات وأدلة الإثبات تؤكد قيام الصادر بشأنه الأمر الجنائي بالفعل الموجب لصدور الأمر.
ولفت، إلى حرص المشرّع على حماية حقوق وحريات الأشخاص لذلك لم يجعل هذا الأمر حراً دون قيد أو شرط، أي أن هذا الطلب المقدم من النيابة العامة لصدور هذا الأمر قد يلاقي القبول أو الرفض من قبل الجهة المنوطة بذلك، حيث منح المشرع لقاضي المحكمة الصغري المختصة بنظر الدعوى رفض الطلب وعدم إصدار الأمر الجنائي وهذا ما أوضحته المادة (275) من قانون الإجراءات الجنائية ونصت على الآتي:
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
1- أنه لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقیق أو مرافعة.
2- أن الواقعة نظراً لأسبقیات المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب توقیع عقوبة أشد من الغرامة التي یجوز صدور الأمر بها.
«ویصدر القاضي قراره، بالرفض بتأشیرة على الطلب الكتابي المقدم له، ولا یجوز الطعن في ھذا القرار، ویترتب على قرار الرفض وجوب السیر في الدعوى بالطرق العادیة».
وأضاف، أن قرار الرفض للأمر الجنائي لا يعني انتهاء الدعوى، ولكن هو رفض لصدور العقوبة دون تحقيق، أما بشأن الواقعة والفعل الصادر تأخذ الدعوى فيها مجراها الطبيعي بتداول جلساتها إلى أن يتم صدور الحكم .
أما بشأن الاعتراض على الأمر الجنائي، نوه عبداللطيف إلى أن مواعيد الاعتراض محدّدة للطرفين ولكن يختلف بدء الموعد لطرفيه تبعاً لاختلاف أطراف الدعوى، أي أن بدء المواعيد المقررة للاعتراض وإذا كان المعترض هي النيابة العامة فإن الموعد المقرر لهذا الاعتراض يكون خلال 7 أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أما إذا كان المعترض هو الصادر بشأنه الأمر الجنائي فإن بدء مواعيد الاعتراض تكون من تاريخ إعلانه بهذا الأمر.
وقال: هذا ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أن «للنیابة العامة وباقي الخصوم أن یعترضوا على الأمر الجنائي. ویكون ذلك بتقریر في قسم كُتاَّب المحكمة في خلال 7 أیام من تاریخ صدور الأمر بالنسبة للنیابة العامة، ومن تاریخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ویترتب على ھذا التقریر سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم یكن».
ولفت، إلى أن الكاتب الیوم يحدّد الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعید المقررة في المادة (195/1) من ھذا القانون. وینبه على المعترض ویعتبر ذلك إعلاناً له ، ویكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ھذا المیعاد، أما إذا لم یحصل اعتراض على الأمر بالطریقة المتقدمة یصبح نهائیاً واجب التنفیذ.
أما في الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازياً مدة لا تزيد على سنه أو غرامة لا يزيد حدها عن 1000 دينار، فإنه يجوز لوكيل النيابة العامة أن يصدر الأمر الجنائي مباشرةً دون تحقيق.
أما في المخالفات الصادرة فإن إصدار الأمر الجنائي من قبل النيابة العامة يكون وجوبياً وليس جوازياً، وهذا ما نصت عليه المادة 280 مكرراً، حيث نصت على «لعضو النیابة العامة بدرجة وكیل نیابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقبَ عليها بالحبس جوازیاً مدة لا تزید على سنة أو بغرامة یزید حدها الأدنى على ألف دینار، ویصدر الأمر بالغرامة التي لا تزید على 1000 دینار فضلاً عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردهُّ والمصاریف، ویكون إصدار الأمر منه وجوبیاً في المخالفات، وللمحامي العام أو رئیس النیابة المختص في ظرْف عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر الجنائي، أن یأمر بتعدیله أو إلغائه والسیر أو التصَّرُّف في الدعوى بالطرق العادیة، ولا یجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء ھذه المدة».
وعن رد الاعتبار، أكد عبداللطيف، أنه حق كفله القانون للمحكوم عليه ولكن في العقوبات الصادرة بشأن الجنايات والجنح فقط، وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية البحريني، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم لقاضي تنفيذ العقاب للنظر فيه.
وأكد، أن المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على «یجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنایة أو جنحة ، بناء على طلبه ، ویصدر الحكم بذلك من قاضي تنفیذ العقاب».
ولكن ذلك مقيد بعدة شروط لوجوب رد الاعتبار وهي ما نصت عليه المادة 391 من ذات القانون حيث نصت على «یجب لرد الاعتبار:
أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفیذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ب - أن یكون قد انقضى من تاریخ انتهاء تنفیذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتین إذا كانت عقوبة جنایة أو مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف ھذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».
أكد المحامي زهير عبداللطيف، أن رد الاعتبار للمدان هو حق كفله القانون للمحكوم عليه، ولكن في العقوبات الصادرة بشأن الجنايات والجنح فقط، أما الأمر الجنائي فليس له رد اعتبار.
وأوضح، أن القانون لا یوجب الحكم في الأمر الجنائي بعقوبة الحبس أو بغرامة یزید حدها الأدنى على 2000 دینار، وجعل إصدار الأمر الجنائي وجوبياً وليس جوازياً من قبل النيابة العامة.
وأضاف عبداللطيف، أن الأمر الجنائي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة بدون تحقيق أو مرافعة، بناءً على محاضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى ويصدر هذا الأمر من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى ويكون بناءً على طلب يقدم من النيابة العامة .
وأشار، إلى أن المشرع حرص على بيان ماهية الأمر الجنائي وطرق الطعن فيها في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 273 من القانون حيث نصت على تعريف الأمر الجنائي وطريقة إصداره والجهة المنوطة بإصداره ونصت على الآتي «للنیابة العامة في الجنح التي لا یوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة یزید حدها الأدنى على 2000 دینار إذا رأت أن الجریمة بحسْب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوِز ألفي دینار فضلاً عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردهُّ والمصاریف أنْ تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن یوقع العقوبة على المتهم بأمر یصُدرِه على الطلب بناءً على محاضر جمْع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة».
وشدّد عبداللطيف، على أن مفاد ذلك أن العقوبات التي يحكم فيها بعقوبة حبس أو غرامة يزيد حدها الأدنى عن 2000 دينار أن تطلب النيابة العامة من قاضي المحكمة الصغري التي من شأنها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي بالعقوبة، ولكن ذلك شريطة أن تكون محاضر الاستدلالات وأدلة الإثبات تؤكد قيام الصادر بشأنه الأمر الجنائي بالفعل الموجب لصدور الأمر.
ولفت، إلى حرص المشرّع على حماية حقوق وحريات الأشخاص لذلك لم يجعل هذا الأمر حراً دون قيد أو شرط، أي أن هذا الطلب المقدم من النيابة العامة لصدور هذا الأمر قد يلاقي القبول أو الرفض من قبل الجهة المنوطة بذلك، حيث منح المشرع لقاضي المحكمة الصغري المختصة بنظر الدعوى رفض الطلب وعدم إصدار الأمر الجنائي وهذا ما أوضحته المادة (275) من قانون الإجراءات الجنائية ونصت على الآتي:
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
1- أنه لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقیق أو مرافعة.
2- أن الواقعة نظراً لأسبقیات المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب توقیع عقوبة أشد من الغرامة التي یجوز صدور الأمر بها.
«ویصدر القاضي قراره، بالرفض بتأشیرة على الطلب الكتابي المقدم له، ولا یجوز الطعن في ھذا القرار، ویترتب على قرار الرفض وجوب السیر في الدعوى بالطرق العادیة».
وأضاف، أن قرار الرفض للأمر الجنائي لا يعني انتهاء الدعوى، ولكن هو رفض لصدور العقوبة دون تحقيق، أما بشأن الواقعة والفعل الصادر تأخذ الدعوى فيها مجراها الطبيعي بتداول جلساتها إلى أن يتم صدور الحكم .
أما بشأن الاعتراض على الأمر الجنائي، نوه عبداللطيف إلى أن مواعيد الاعتراض محدّدة للطرفين ولكن يختلف بدء الموعد لطرفيه تبعاً لاختلاف أطراف الدعوى، أي أن بدء المواعيد المقررة للاعتراض وإذا كان المعترض هي النيابة العامة فإن الموعد المقرر لهذا الاعتراض يكون خلال 7 أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أما إذا كان المعترض هو الصادر بشأنه الأمر الجنائي فإن بدء مواعيد الاعتراض تكون من تاريخ إعلانه بهذا الأمر.
وقال: هذا ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أن «للنیابة العامة وباقي الخصوم أن یعترضوا على الأمر الجنائي. ویكون ذلك بتقریر في قسم كُتاَّب المحكمة في خلال 7 أیام من تاریخ صدور الأمر بالنسبة للنیابة العامة، ومن تاریخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ویترتب على ھذا التقریر سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم یكن».
ولفت، إلى أن الكاتب الیوم يحدّد الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعید المقررة في المادة (195/1) من ھذا القانون. وینبه على المعترض ویعتبر ذلك إعلاناً له ، ویكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ھذا المیعاد، أما إذا لم یحصل اعتراض على الأمر بالطریقة المتقدمة یصبح نهائیاً واجب التنفیذ.
أما في الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازياً مدة لا تزيد على سنه أو غرامة لا يزيد حدها عن 1000 دينار، فإنه يجوز لوكيل النيابة العامة أن يصدر الأمر الجنائي مباشرةً دون تحقيق.
أما في المخالفات الصادرة فإن إصدار الأمر الجنائي من قبل النيابة العامة يكون وجوبياً وليس جوازياً، وهذا ما نصت عليه المادة 280 مكرراً، حيث نصت على «لعضو النیابة العامة بدرجة وكیل نیابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقبَ عليها بالحبس جوازیاً مدة لا تزید على سنة أو بغرامة یزید حدها الأدنى على ألف دینار، ویصدر الأمر بالغرامة التي لا تزید على 1000 دینار فضلاً عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردهُّ والمصاریف، ویكون إصدار الأمر منه وجوبیاً في المخالفات، وللمحامي العام أو رئیس النیابة المختص في ظرْف عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر الجنائي، أن یأمر بتعدیله أو إلغائه والسیر أو التصَّرُّف في الدعوى بالطرق العادیة، ولا یجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء ھذه المدة».
وعن رد الاعتبار، أكد عبداللطيف، أنه حق كفله القانون للمحكوم عليه ولكن في العقوبات الصادرة بشأن الجنايات والجنح فقط، وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية البحريني، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم لقاضي تنفيذ العقاب للنظر فيه.
وأكد، أن المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على «یجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنایة أو جنحة ، بناء على طلبه ، ویصدر الحكم بذلك من قاضي تنفیذ العقاب».
ولكن ذلك مقيد بعدة شروط لوجوب رد الاعتبار وهي ما نصت عليه المادة 391 من ذات القانون حيث نصت على «یجب لرد الاعتبار:
أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفیذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ب - أن یكون قد انقضى من تاریخ انتهاء تنفیذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتین إذا كانت عقوبة جنایة أو مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف ھذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».