بعد وفاة زوجها وبلوغها سنّاً كبيراً، صدمت بحرينية بطلب أبنائها الخمسة طردها من البيت الذي يؤويها لكي يحصلوا على نصيبهم من الميراث، غير مكترثين بأمهم وحالتها حيث ستكون بدون مأوى في آخر أيامها، ولم يرحموها وطلبوا من المحكمة بيع البيت.
لكن المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية الثانية، كانت أرحم على الأم من أبنائها حيث قضت بإلغاء حكم بيع العقار في المزاد العلني، موضحة أن موجبات العدالة تقضي باستمرار حالة الشيوع لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم.
تفاصيل الدعوى الحزينة، سردها وكيل الأم المحامي د.علي البحار مشيراً إلى أن موكلته عاشت في هذا البيت مع زوجها وربت فيه أبناءها «المستأنف ضدهم» وجمعهم حضنها منذ الطفولة حتى كبروا، لكن هذا الفضل، وحقها عليهم لم يمنع بعضهم من رفع دعوى يطالبون فيها ببيع البيت في المزاد العلني لصعوبة تقسيمه بين الورثة، وهو ما يعني طرد الأم من البيت الذي آواها حتى آخر أيام عمرها وكان سكنها الوحيد، ولتبحث عن سكن آخر دون اكتراث بما قد يصيبها من هذا الأمر من تشرد.
هذا الطلب بفرز العقار، تقدّم به الأبناء دون إبلاغ الأم أو اختصامها، حيث حكمت محكمة أول درجة بتعّذر فرز العقار، وقضت ببيعه في المزاد على النحو الوارد في قانون المرافعات وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب مستحقهم.
وأقامت الأم، دعوى اعتراض أمام المحكمة الاستئنافية ودفع وكيلها المحامي البحار بأن الأم تعد من ورثة المتوفى الأب، والمالكة على الشيوع مع الأبناء للعقار المعروض في المزاد العلني، وأن بيع العقار سيلحق ضرراً بالغاً عليها كونه يعد سكنها الوحيد، وأنها طاعنة في السن، ولديها العديد من الأمراض المزمنة، وببيعه ستكون بلا مأوى بعد وفاة زوجها، ما يستوجب على الأبناء برّها وحفظ كرامتها وليس طردها وتشتيتها، وبيع مسكنها، خصوصاً وأنها لا تملك ثمة عقار آخر للسكنى، وبالأحرى عدم تمكنها في هذا العمر من الاستحصال على عقار آخر سواء بالشراء أو التأجير، ما سيصيبها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة، وقد يزيد من تفاقم حالتها الصحية من سيء إلى أسوأ.
وطلب وكيل الأم تأجيل بيع العقار في الوقت الحالي والبقاء على الشيوع لفترة من الزمن، إن أمدّ الله في عمرها، وذلك لما في بيعه من أضرار جسيمة ستصيبها.
وأشار، إلى أن القانون يسمح للمحكمة -بناء على طلب أحد الشركاء- أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء.
وانتهت المحكمة بعد أن اطلعت على جميع المستندات والأوراق وردود الجهات، والاستماع إلى المستأنفة إلا أن موجبات العدالة تقضي بإجابة طلب المستأنفة والقضاء باستمرار حالة الشيوع لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وإلغاء الحكم الصادر لصالح بعض الأبناء ببيع العقار في المزاد العلني.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «ولئن كان مفاد النص في المادة 791 ب من القانون المدني أن بقاء أحد المشتاعين في الشيوع رغم طلب البعض منهم قسمة المال الشائع ليس حقاً له يلزم المحكمة بإجابته متى طلبه، وإنما هو رخصة أجازها القانون للمحكمة فلها أن ترفضه متى وجدت انتفاء المبرر له، إلا أنها إن رفضته يتعين عليها أن تورد الأسباب على ذلك وهي تخضع في تقديرها لرقابة محكمة التمييز».
وأوضحت، أن المستفاد من نصوص المواد 793 وما بعدها من القانون المدني أن الأصل في قسمة المال الشائع عن طريق القضاء أن تكون عيناً، إما بتجنيب حصة كل شريك على حدة وإما بطريق القرعة التي تجريها المحكمة، وأنه لا يتم اللجوء إلى بيع المال الشائع بطريق المزاد العلني إلا إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته باعتبار أن هذا الإجراء يتضمن إخراج المال عن مالكه جبراً عنه وهو مما تأباه الفطرة وتأنف منه النفس، فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها.
المحكمة، أشارت إلى أن المعترضة طالبت ببقاء حالة الشيوع لمرضها بمرض مزمن وكونها طاعنة في السن وعدم وجود مسكن آخر لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود سكن آخر لها فإن بيع العقار سيلحق بها أبلغ الضرر.
وقضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدّداً بالإبقاء على حالة الشيوع في العقار المسل لمدة 5 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
لكن المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية الثانية، كانت أرحم على الأم من أبنائها حيث قضت بإلغاء حكم بيع العقار في المزاد العلني، موضحة أن موجبات العدالة تقضي باستمرار حالة الشيوع لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم.
تفاصيل الدعوى الحزينة، سردها وكيل الأم المحامي د.علي البحار مشيراً إلى أن موكلته عاشت في هذا البيت مع زوجها وربت فيه أبناءها «المستأنف ضدهم» وجمعهم حضنها منذ الطفولة حتى كبروا، لكن هذا الفضل، وحقها عليهم لم يمنع بعضهم من رفع دعوى يطالبون فيها ببيع البيت في المزاد العلني لصعوبة تقسيمه بين الورثة، وهو ما يعني طرد الأم من البيت الذي آواها حتى آخر أيام عمرها وكان سكنها الوحيد، ولتبحث عن سكن آخر دون اكتراث بما قد يصيبها من هذا الأمر من تشرد.
هذا الطلب بفرز العقار، تقدّم به الأبناء دون إبلاغ الأم أو اختصامها، حيث حكمت محكمة أول درجة بتعّذر فرز العقار، وقضت ببيعه في المزاد على النحو الوارد في قانون المرافعات وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب مستحقهم.
وأقامت الأم، دعوى اعتراض أمام المحكمة الاستئنافية ودفع وكيلها المحامي البحار بأن الأم تعد من ورثة المتوفى الأب، والمالكة على الشيوع مع الأبناء للعقار المعروض في المزاد العلني، وأن بيع العقار سيلحق ضرراً بالغاً عليها كونه يعد سكنها الوحيد، وأنها طاعنة في السن، ولديها العديد من الأمراض المزمنة، وببيعه ستكون بلا مأوى بعد وفاة زوجها، ما يستوجب على الأبناء برّها وحفظ كرامتها وليس طردها وتشتيتها، وبيع مسكنها، خصوصاً وأنها لا تملك ثمة عقار آخر للسكنى، وبالأحرى عدم تمكنها في هذا العمر من الاستحصال على عقار آخر سواء بالشراء أو التأجير، ما سيصيبها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة، وقد يزيد من تفاقم حالتها الصحية من سيء إلى أسوأ.
وطلب وكيل الأم تأجيل بيع العقار في الوقت الحالي والبقاء على الشيوع لفترة من الزمن، إن أمدّ الله في عمرها، وذلك لما في بيعه من أضرار جسيمة ستصيبها.
وأشار، إلى أن القانون يسمح للمحكمة -بناء على طلب أحد الشركاء- أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء.
وانتهت المحكمة بعد أن اطلعت على جميع المستندات والأوراق وردود الجهات، والاستماع إلى المستأنفة إلا أن موجبات العدالة تقضي بإجابة طلب المستأنفة والقضاء باستمرار حالة الشيوع لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وإلغاء الحكم الصادر لصالح بعض الأبناء ببيع العقار في المزاد العلني.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «ولئن كان مفاد النص في المادة 791 ب من القانون المدني أن بقاء أحد المشتاعين في الشيوع رغم طلب البعض منهم قسمة المال الشائع ليس حقاً له يلزم المحكمة بإجابته متى طلبه، وإنما هو رخصة أجازها القانون للمحكمة فلها أن ترفضه متى وجدت انتفاء المبرر له، إلا أنها إن رفضته يتعين عليها أن تورد الأسباب على ذلك وهي تخضع في تقديرها لرقابة محكمة التمييز».
وأوضحت، أن المستفاد من نصوص المواد 793 وما بعدها من القانون المدني أن الأصل في قسمة المال الشائع عن طريق القضاء أن تكون عيناً، إما بتجنيب حصة كل شريك على حدة وإما بطريق القرعة التي تجريها المحكمة، وأنه لا يتم اللجوء إلى بيع المال الشائع بطريق المزاد العلني إلا إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته باعتبار أن هذا الإجراء يتضمن إخراج المال عن مالكه جبراً عنه وهو مما تأباه الفطرة وتأنف منه النفس، فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها.
المحكمة، أشارت إلى أن المعترضة طالبت ببقاء حالة الشيوع لمرضها بمرض مزمن وكونها طاعنة في السن وعدم وجود مسكن آخر لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود سكن آخر لها فإن بيع العقار سيلحق بها أبلغ الضرر.
وقضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدّداً بالإبقاء على حالة الشيوع في العقار المسل لمدة 5 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة.