أيمن شكل
أصيب بحريني بصدمة، حين طالبته شركة تأمين بتكاليف إصلاح سيارات تضرّرت جراء حادث مروري افتعله سائق يعمل لديه أثناء قيادته السيارة وهو تحت تأثير المسكر، لكن المحكمة الاستئنافية التجارية أنصفته بحكم بعدم سماع الدعوى في مواجهته وتأييد إلزام السائق الآسيوي بالمبلغ.
الواقعة بحسب ما ذكرها وكيل المواطن المحامي محمد المناعي، تتحصّل في أن موكّله لديه سائق آسيوي يعمل في مؤسسته، وقد فوجئ في يناير عام 2017 باستخدام السائق للسيارة التي يمتلكها وقيادتها في حالة سكر وتسبب في حادث مروري نجم عنه تلفيات في 3 سيارات مؤمن عليها لدى شركات تأمين، وبلغت الإصلاحات 86 ديناراً للأولى و556 ديناراً للثانية و625 ديناراً للثالثة بعد احتساب الأخيرتين هلاكاً كلياً بإجمالي 1267 ديناراً.
وبعد سداد المبالغ من قبل شركات التأمين لأصحاب المركبات المتضررة، عادت على مالك السيارة المتسببة في الحادث والسائق، وطالبتهما بدفع قيمة تلك التعويضات، وذلك بعد ثبوت مسؤولية السائق جنائياً وصدور حكم بات بإدانته بذلك.
وذكرت الشركات أن مسؤولية مالك المركبة متحققة لمخالفته شروط وثيقة التأمين، فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإلزام السائق ومالك السيارة بالتضامّ بأن يؤديا 667 ديناراً والمصاريف، فطعنت شركات التأمين للمطالبة بـ1267 ديناراً، فيما طعن صاحب السيارة مطالباً بعدم سماع الدعوى في مواجهة شركته.
وأشار المناعي في لائحة الاستئناف إلى أن السائق استخدم السيارة خلسة في يوم إجازة رسمية «الجمعة»، كما دفع بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 722 من القانون المدني، حيث ارتكب الحادث في يناير 2017 وتم رفع دعوى المطالبة في أكتوبر 2023.
وأوضح أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين واجب الأداء بأن يكون فيه استعمال الحق ممكناً مما تصح المطالبة به قضاءً وكانت دعوى الشركة المؤمّنة على الطاعن بقيمة ما أدته للمضرورين عن الحادث الذي تسبب فيه هي من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لمخالفته شروط العقد فلا يتقادم الحق في إقامتها إلا بانقضاء 3 أعوام من وقت حدوث الواقعة التي يتولد عنها الحق في أقامتها وذلك إعمالاً لنص المادة 722 من القانون المدني، فلا يبدأ سريانه إلا من وقت مطالبة المضرورين لها بالتعويض.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحادث وقع بسيارة المستأنف المؤمّن عليها لدى المستأنف ضدها في 31 يناير 2017، عندما كان قائدها في حالة سكر مخالفاً بذلك شروط وثيقة التأمين، وتم رفع دعوى المطالبة من المستأنف ضدها في 9-10-2023 أي بعد مرور أكثر من 3 أعوام، ما يكون معه الحق في إقامتها قد تقادم وتقضي معه المحكمة بعدم سماع الدعوى في مواجهة المستأنف لسقوطها بالتقادم، وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في مواجهة المستأنف لسقوطها بالتقادم وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأيدت إلزام السائق بالمطالبة في الحكم السابق.
أصيب بحريني بصدمة، حين طالبته شركة تأمين بتكاليف إصلاح سيارات تضرّرت جراء حادث مروري افتعله سائق يعمل لديه أثناء قيادته السيارة وهو تحت تأثير المسكر، لكن المحكمة الاستئنافية التجارية أنصفته بحكم بعدم سماع الدعوى في مواجهته وتأييد إلزام السائق الآسيوي بالمبلغ.
الواقعة بحسب ما ذكرها وكيل المواطن المحامي محمد المناعي، تتحصّل في أن موكّله لديه سائق آسيوي يعمل في مؤسسته، وقد فوجئ في يناير عام 2017 باستخدام السائق للسيارة التي يمتلكها وقيادتها في حالة سكر وتسبب في حادث مروري نجم عنه تلفيات في 3 سيارات مؤمن عليها لدى شركات تأمين، وبلغت الإصلاحات 86 ديناراً للأولى و556 ديناراً للثانية و625 ديناراً للثالثة بعد احتساب الأخيرتين هلاكاً كلياً بإجمالي 1267 ديناراً.
وبعد سداد المبالغ من قبل شركات التأمين لأصحاب المركبات المتضررة، عادت على مالك السيارة المتسببة في الحادث والسائق، وطالبتهما بدفع قيمة تلك التعويضات، وذلك بعد ثبوت مسؤولية السائق جنائياً وصدور حكم بات بإدانته بذلك.
وذكرت الشركات أن مسؤولية مالك المركبة متحققة لمخالفته شروط وثيقة التأمين، فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإلزام السائق ومالك السيارة بالتضامّ بأن يؤديا 667 ديناراً والمصاريف، فطعنت شركات التأمين للمطالبة بـ1267 ديناراً، فيما طعن صاحب السيارة مطالباً بعدم سماع الدعوى في مواجهة شركته.
وأشار المناعي في لائحة الاستئناف إلى أن السائق استخدم السيارة خلسة في يوم إجازة رسمية «الجمعة»، كما دفع بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 722 من القانون المدني، حيث ارتكب الحادث في يناير 2017 وتم رفع دعوى المطالبة في أكتوبر 2023.
وأوضح أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين واجب الأداء بأن يكون فيه استعمال الحق ممكناً مما تصح المطالبة به قضاءً وكانت دعوى الشركة المؤمّنة على الطاعن بقيمة ما أدته للمضرورين عن الحادث الذي تسبب فيه هي من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لمخالفته شروط العقد فلا يتقادم الحق في إقامتها إلا بانقضاء 3 أعوام من وقت حدوث الواقعة التي يتولد عنها الحق في أقامتها وذلك إعمالاً لنص المادة 722 من القانون المدني، فلا يبدأ سريانه إلا من وقت مطالبة المضرورين لها بالتعويض.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحادث وقع بسيارة المستأنف المؤمّن عليها لدى المستأنف ضدها في 31 يناير 2017، عندما كان قائدها في حالة سكر مخالفاً بذلك شروط وثيقة التأمين، وتم رفع دعوى المطالبة من المستأنف ضدها في 9-10-2023 أي بعد مرور أكثر من 3 أعوام، ما يكون معه الحق في إقامتها قد تقادم وتقضي معه المحكمة بعدم سماع الدعوى في مواجهة المستأنف لسقوطها بالتقادم، وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في مواجهة المستأنف لسقوطها بالتقادم وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأيدت إلزام السائق بالمطالبة في الحكم السابق.