أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى المدنية بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي لشقة في منطقة سار لمشترٍ دفع ثمنها بالكامل لمكتب عقارات وكيلاً عن صاحب البناية ورفض تسليمها له وتسجيلها باسمه.

كما قضت المحكمة بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل ملكية الشقة للمدعي وإصدار وثيقة ملكية له بذلك، وألزمت المكتب العقاري وصاحب البناية مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وكانت وكيلة المشتري المحامية رحاب المقهوي أفادت بأن موكّلها اتفق مع مكتب عقارات على شراء شقة في بناية بمنطقة سار بقيمة 62 ألف دينار، وقام بدفع المبلغ بالكامل لمكتب عقارات بوكالته عن مالك البناية، لكن كلا من الأخير ومكتب العقارات لم يلتزما بإبرام عقد البيع النهائي حتى يتسنى لموكلها تسجيل ملكيته للعقار، وقدم نسخة من حوالات بنكية وإيصالات بسداد إجمالي قيمة الشقة ونسخة من العقد الابتدائي.

وحاول وكيل مالك البناية الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانتفاء صفته لكونه لا يعد متعاقداً في عقد البيع، فيما أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أنه قد سدد قيمة المبيع للمدعى عليهما الأول والثاني، وللمدعى عليهما النفي.

واستمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات أكد أن المدعي اشترى الشقة في مايو 2022 وسدّد قيمتها واتفقا على أن يتم إيصال التيار الكهربائي، فيما شهد شاهد نفي بعد حلف اليمين بأنه لا يعلم عن العلاقة بين المدعي والمدعى عليهما.

وأشارت المقهوي إلى ما نصت عليه المادة 399 مدني أنه «يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك»، وإلى ما نصت عليه المادة 427 مدني/ (أ) «يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك».