ردّ الاعتبار يمحو الإدانة والآثار الجنائية
لا يقضى بالأمر الجنائي إلا في الغرامات والمصاريف وما يجب رده
كشف رئيس نيابة التنفيذ محمد المسلم، عن إصدار النيابة العامة 4829 أمراً جنائياً فيما أصدرت المحاكم الجنائية 2112 أمراً جنائياً بما مجموعه 6941 حتى منتصف العام الجاري، ما خفّف العبء عن النظام القضائي.
وأضاف في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة من السلطة القضائية في سبيل تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن النظام القضائي، لافتاً إلى أن ردّ الاعتبار للمحكوم يعني محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من الحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
بداية، عرف المسلم الأمر الجنائي بأنه أداة قانونية يتم اللجوء إليها لسرعة الفصل في الدعاوى، وقد نظم المشرع استعماله ووضع له شروطاً وضوابط محددة، فهو يصدر في قضايا الجنح البسيطة والمخالفات التي لا تستلزم إجراء تحقيقات قضائية، والتي تكون العقوبة المقررة عن الجريمة فيها بالخيار ما بين الحبس والغرامة.
وخُولت سلطة إصداره للقاضي وكذلك للنيابة العامة ما لم يُلتمس في المتهم ما ينبئ عن خطورة جنائية، ولا يُقضى بموجب الأمر الجنائي بعقوبة الحبس، وإنما بالغرامة التي لا تزيد بأي حال عن ألفي دينار، كما يقضى به بالعقوبات التكميلية وما يجب رده والتضمينات، وذلك بحسب الأحوال فضلاً على المصاريف.
يجوز الاعتراض على الأمر الجنائي خلال 7 أيام
وأوضح رئيس نيابة التنفيذ أن المشرّع أجاز اللجوء إلى الأمر الجنائي لغرض السرعة في الفصل في القضايا البسيطة، ولتجاوز إجراءات المحاكمة ومن ثم تخفيف العبء عن المحاكم وضمان تفرغها للدعاوى المقيدة عن الوقائع الجنائية الأكثر جسامة.
وأوضح أنه في المقابل من ذلك يجاوز بالخصوم إجراءات المحاكمة وما قد يستنفدونه خلالها من الوقت ويتكبدونه من عناء. كما أتاح القانون للنيابة العامة بإصدار الأمر الجنائي بما لا يتجاوز ألف دينار وللمحكمة المختصة بما لا يتجاوز ألفي دينار.
ولفت إلى أن القانون أجاز للصادر ضده الأمر الجنائي الاعتراض عليه خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه به، ويترتب على اعتراضه سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وإحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها بإجراءات المحاكمة العادية.
وأكد أنه حتى منتصف عام 2024، أصدرت النيابة العامة 4829 أمراً جنائياً فيما أصدرت المحاكم الجنائية 2112 أمراً جنائياً، بما مجموعه 6941 أمراً جنائياً، لافتاً إلى أن النيابة العامة أصدرت العام الماضي 10793 أمراً جنائياً، بينما أصدرت المحاكم 3341 أمراً جنائياً بإجمالي بلغ 14134 أمراً جنائياً، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن النظام القضائي.
اشتراطات رد الاعتبار
وفي شأن رد الاعتبار بيّن المسلم أنه يعد أحد عناصر السياسة العقابية التي ترمي إلى إزالة الآثار الناشئة عن الحكم الجنائي بالإدانة، ورفع ما لصق بالمحكوم عليه من وصمة الجريمة، ما يسمح له باستعادة مكانته في المجتمع والاندماج فيه عضواً نافعاً، بعدما ثبت انضباط سلوكه والتزامه النهج القويم.
وأوضح أن القانون يشترط لردّ الاعتبار تنفيذ المحكوم عليه العقوبة المقضي بها، أو أن يكون صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، مشيراً إلى أنه ينقسم إلى نوعين هما: رد الاعتبار القضائي، ورد الاعتبار بحكم القانون بمراعاة مضي مدد معينة من تاريخ تنفيذ الحكم أو صدور العفو أو سقوطها بمضي المدة.
وأكد المسلّم الدور الأساسي والمباشر للنيابة العامة في تحقيق غايات القانون في هذا الشأن، إذ تختص بنظر طلبات ردّ الاعتبار وإجراء التحقيق للتأكد من توافر الشروط القانونية، وتقوم بجمع المعلومات اللازمة حول سلوك المحكوم عليه أثناء وبعد تنفيذ العقوبة ومدى التزامه بالقانون. وتحيل الأمر إلى قاضي تنفيذ العقاب مشفوعاً بتقرير برأيها حول مدى استحقاق المحكوم عليه رد الاعتبار القضائي.
إجراءات
ميسرة لرد الاعتبار
ونوّه بما نص عليه القانون بأن طالب الردّ يستحق رد الاعتبار في الجنح بعد مضي سنة من تنفيذ العقوبة، وسنتين في الجنايات، أما إذا كان رد الاعتبار مستحقاً لطالبه بحكم القانون لمضي المدد المحددة في القانون وهي 3 سنوات في الجنحة و5 سنوات في الجناية، فيردّ إليه دون الحاجة إلى عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، وفي جميع الأحوال يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من الحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
وشدّد المسلم على أن النيابة تتبع نظاماً في العمل يُيَسر إجراءات رد الاعتبار بناءً على التعميمات والتعليمات القضائية الصادرة عن النائب العام، وتعمل في إطاره على تقديم الدعم والإرشاد للطالبين، والتعامل مع طلباتهم بسرعة وفاعلية لإنفاذ مقاصد القانون بإدماجهم في المجتمع وممارسة شؤونهم الحياتية بصورة طبيعية بعدما ثبت استقامتهم والتزامهم.
لا يقضى بالأمر الجنائي إلا في الغرامات والمصاريف وما يجب رده
كشف رئيس نيابة التنفيذ محمد المسلم، عن إصدار النيابة العامة 4829 أمراً جنائياً فيما أصدرت المحاكم الجنائية 2112 أمراً جنائياً بما مجموعه 6941 حتى منتصف العام الجاري، ما خفّف العبء عن النظام القضائي.
وأضاف في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة من السلطة القضائية في سبيل تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن النظام القضائي، لافتاً إلى أن ردّ الاعتبار للمحكوم يعني محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من الحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
بداية، عرف المسلم الأمر الجنائي بأنه أداة قانونية يتم اللجوء إليها لسرعة الفصل في الدعاوى، وقد نظم المشرع استعماله ووضع له شروطاً وضوابط محددة، فهو يصدر في قضايا الجنح البسيطة والمخالفات التي لا تستلزم إجراء تحقيقات قضائية، والتي تكون العقوبة المقررة عن الجريمة فيها بالخيار ما بين الحبس والغرامة.
وخُولت سلطة إصداره للقاضي وكذلك للنيابة العامة ما لم يُلتمس في المتهم ما ينبئ عن خطورة جنائية، ولا يُقضى بموجب الأمر الجنائي بعقوبة الحبس، وإنما بالغرامة التي لا تزيد بأي حال عن ألفي دينار، كما يقضى به بالعقوبات التكميلية وما يجب رده والتضمينات، وذلك بحسب الأحوال فضلاً على المصاريف.
يجوز الاعتراض على الأمر الجنائي خلال 7 أيام
وأوضح رئيس نيابة التنفيذ أن المشرّع أجاز اللجوء إلى الأمر الجنائي لغرض السرعة في الفصل في القضايا البسيطة، ولتجاوز إجراءات المحاكمة ومن ثم تخفيف العبء عن المحاكم وضمان تفرغها للدعاوى المقيدة عن الوقائع الجنائية الأكثر جسامة.
وأوضح أنه في المقابل من ذلك يجاوز بالخصوم إجراءات المحاكمة وما قد يستنفدونه خلالها من الوقت ويتكبدونه من عناء. كما أتاح القانون للنيابة العامة بإصدار الأمر الجنائي بما لا يتجاوز ألف دينار وللمحكمة المختصة بما لا يتجاوز ألفي دينار.
ولفت إلى أن القانون أجاز للصادر ضده الأمر الجنائي الاعتراض عليه خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه به، ويترتب على اعتراضه سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وإحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها بإجراءات المحاكمة العادية.
وأكد أنه حتى منتصف عام 2024، أصدرت النيابة العامة 4829 أمراً جنائياً فيما أصدرت المحاكم الجنائية 2112 أمراً جنائياً، بما مجموعه 6941 أمراً جنائياً، لافتاً إلى أن النيابة العامة أصدرت العام الماضي 10793 أمراً جنائياً، بينما أصدرت المحاكم 3341 أمراً جنائياً بإجمالي بلغ 14134 أمراً جنائياً، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن النظام القضائي.
اشتراطات رد الاعتبار
وفي شأن رد الاعتبار بيّن المسلم أنه يعد أحد عناصر السياسة العقابية التي ترمي إلى إزالة الآثار الناشئة عن الحكم الجنائي بالإدانة، ورفع ما لصق بالمحكوم عليه من وصمة الجريمة، ما يسمح له باستعادة مكانته في المجتمع والاندماج فيه عضواً نافعاً، بعدما ثبت انضباط سلوكه والتزامه النهج القويم.
وأوضح أن القانون يشترط لردّ الاعتبار تنفيذ المحكوم عليه العقوبة المقضي بها، أو أن يكون صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، مشيراً إلى أنه ينقسم إلى نوعين هما: رد الاعتبار القضائي، ورد الاعتبار بحكم القانون بمراعاة مضي مدد معينة من تاريخ تنفيذ الحكم أو صدور العفو أو سقوطها بمضي المدة.
وأكد المسلّم الدور الأساسي والمباشر للنيابة العامة في تحقيق غايات القانون في هذا الشأن، إذ تختص بنظر طلبات ردّ الاعتبار وإجراء التحقيق للتأكد من توافر الشروط القانونية، وتقوم بجمع المعلومات اللازمة حول سلوك المحكوم عليه أثناء وبعد تنفيذ العقوبة ومدى التزامه بالقانون. وتحيل الأمر إلى قاضي تنفيذ العقاب مشفوعاً بتقرير برأيها حول مدى استحقاق المحكوم عليه رد الاعتبار القضائي.
إجراءات
ميسرة لرد الاعتبار
ونوّه بما نص عليه القانون بأن طالب الردّ يستحق رد الاعتبار في الجنح بعد مضي سنة من تنفيذ العقوبة، وسنتين في الجنايات، أما إذا كان رد الاعتبار مستحقاً لطالبه بحكم القانون لمضي المدد المحددة في القانون وهي 3 سنوات في الجنحة و5 سنوات في الجناية، فيردّ إليه دون الحاجة إلى عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، وفي جميع الأحوال يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من الحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
وشدّد المسلم على أن النيابة تتبع نظاماً في العمل يُيَسر إجراءات رد الاعتبار بناءً على التعميمات والتعليمات القضائية الصادرة عن النائب العام، وتعمل في إطاره على تقديم الدعم والإرشاد للطالبين، والتعامل مع طلباتهم بسرعة وفاعلية لإنفاذ مقاصد القانون بإدماجهم في المجتمع وممارسة شؤونهم الحياتية بصورة طبيعية بعدما ثبت استقامتهم والتزامهم.