أيمن شكل
المحكمة ألزمته بسداد المبالغ والفوائد وأتعاب خبير التزييف
حاول بحريني التخلص من مديونيات 3 بطاقات ائتمانية تجاوزت 26 ألف دينار بحيلة ذكية حين قام بتغيير اسمه، لكن شركة البطاقات الائتمانية قدمت للمحكمة نسخة جواز سفره بالاسم القديم ونسخة من بطاقته الذكية بالاسم الجديد، لتلزمه المحكمة الكبرى المدنية بسداد المديونيات والفوائد.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته الشركة مالكة البطاقات الائتمانية من أن المدعى عليه قد قام بتغيير اسمه الأول من (ن – ع – ح) إلى (ع – ع- ح)، وكان قد تقدم لها بطلب استصدار بطاقات ائتمانية فقامت بإصدار 3 بطاقات متنوعة، لكن ترصد في ذمته مبلغ 30710 دنانير نتيجة استخدامه للبطاقات، وقد تخلف عن السداد رغم تكليفه بالوفاء، وطلبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ قدره 30,710.722 دينار والفائدة، بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وقدمت الشركة بطاقة هوية المدعى عليه ثابتاً فيه اسمه الجديد، وجواز سفره ثابتاً فيه اسمه القديم، واستمارات طلب المدعى عليه للحصول على بطاقات ائتمان مذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه، وكشف حساب تفصيلي لكل بطاقة ائتمان.
في المقابل التمس وكيل المدعى عليه ندب خبير التزييف والتزوير، لاستكتاب موكله للتحقق من كون التوقيع على الاستمارات يعود إليه من عدمه، وطلب رفض الدعوى وتعويض موكله بمبلغ 100 دينار عما أصابه من ضرر بسبب ادعاء ارتكابه التزوير دون وجه حق، فقررت المحكمة الموافقة على الطلب، وتم ندب خبير التزييف والتزوير التابع للأدلة والمباحث الجنائية، لكن المفاجأة أن المحكمة أصدرت حكماً بصحة استمارة الإقرار من المدعى عليه وقضت بتغريمه 100 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق هو ارتباط المدعى عليه بعلاقة تعاقدية مع الشركة المدعية، فمنحته الأخيرة حداً للمسحوبات النقدية والمشتريات بموجب عدد 3 بطاقات ائتمان، وتضمنت الاستمارة الموقعة من المدعى عليه أنه قبل الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان، حيث تضمن نموذج دليل الشروط والأحكام الخاص بالرسوم والفوائد احتساب فائدة شهرية بواقع 1.85% (22.2% سنوية) على المبالغ التي لم تسدد خلال فترة السماح 55 يوماً، بالإضافة إلى فائدة بمقدار 0.10% في حالة التأخر عن السداد ورسم تأخير عن السداد وتجاوز الحد الائتماني بواقع 10 دنانير لكل منهما، وكان آخر عملية سداد في كافة البطاقات بتاريخ 4/4/2022، وأن المديونية في تاريخ قفل الحساب في 4/4/2022 للبطاقة الأولى بمبلغ 11,603.384 دينار، وللثانية بمبلغ 11,048.099 دينار، وللثالثة بمبلغ 3,746.228 دينار، بإجمالي مبلغ 26,397.711 دينار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره 26,397.711 دينار، والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ 4/4/2022 حتى تمام السداد، وألزمته بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة، و150 ديناراً مقابل أتعاب خبير التزييف والتزوير.
المحكمة ألزمته بسداد المبالغ والفوائد وأتعاب خبير التزييف
حاول بحريني التخلص من مديونيات 3 بطاقات ائتمانية تجاوزت 26 ألف دينار بحيلة ذكية حين قام بتغيير اسمه، لكن شركة البطاقات الائتمانية قدمت للمحكمة نسخة جواز سفره بالاسم القديم ونسخة من بطاقته الذكية بالاسم الجديد، لتلزمه المحكمة الكبرى المدنية بسداد المديونيات والفوائد.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته الشركة مالكة البطاقات الائتمانية من أن المدعى عليه قد قام بتغيير اسمه الأول من (ن – ع – ح) إلى (ع – ع- ح)، وكان قد تقدم لها بطلب استصدار بطاقات ائتمانية فقامت بإصدار 3 بطاقات متنوعة، لكن ترصد في ذمته مبلغ 30710 دنانير نتيجة استخدامه للبطاقات، وقد تخلف عن السداد رغم تكليفه بالوفاء، وطلبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ قدره 30,710.722 دينار والفائدة، بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وقدمت الشركة بطاقة هوية المدعى عليه ثابتاً فيه اسمه الجديد، وجواز سفره ثابتاً فيه اسمه القديم، واستمارات طلب المدعى عليه للحصول على بطاقات ائتمان مذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه، وكشف حساب تفصيلي لكل بطاقة ائتمان.
في المقابل التمس وكيل المدعى عليه ندب خبير التزييف والتزوير، لاستكتاب موكله للتحقق من كون التوقيع على الاستمارات يعود إليه من عدمه، وطلب رفض الدعوى وتعويض موكله بمبلغ 100 دينار عما أصابه من ضرر بسبب ادعاء ارتكابه التزوير دون وجه حق، فقررت المحكمة الموافقة على الطلب، وتم ندب خبير التزييف والتزوير التابع للأدلة والمباحث الجنائية، لكن المفاجأة أن المحكمة أصدرت حكماً بصحة استمارة الإقرار من المدعى عليه وقضت بتغريمه 100 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق هو ارتباط المدعى عليه بعلاقة تعاقدية مع الشركة المدعية، فمنحته الأخيرة حداً للمسحوبات النقدية والمشتريات بموجب عدد 3 بطاقات ائتمان، وتضمنت الاستمارة الموقعة من المدعى عليه أنه قبل الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان، حيث تضمن نموذج دليل الشروط والأحكام الخاص بالرسوم والفوائد احتساب فائدة شهرية بواقع 1.85% (22.2% سنوية) على المبالغ التي لم تسدد خلال فترة السماح 55 يوماً، بالإضافة إلى فائدة بمقدار 0.10% في حالة التأخر عن السداد ورسم تأخير عن السداد وتجاوز الحد الائتماني بواقع 10 دنانير لكل منهما، وكان آخر عملية سداد في كافة البطاقات بتاريخ 4/4/2022، وأن المديونية في تاريخ قفل الحساب في 4/4/2022 للبطاقة الأولى بمبلغ 11,603.384 دينار، وللثانية بمبلغ 11,048.099 دينار، وللثالثة بمبلغ 3,746.228 دينار، بإجمالي مبلغ 26,397.711 دينار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره 26,397.711 دينار، والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ 4/4/2022 حتى تمام السداد، وألزمته بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة، و150 ديناراً مقابل أتعاب خبير التزييف والتزوير.