حسن الستري
من المنتظر أن يناقش مجلسا الشورى والنواب 7 مراسيم مُرحلة من دوري الانعقاد الماضيين، وذلك خلال دور الانعقاد المقبل المنتظر افتتاحه في أكتوبر القادم.
والمراسيم، هي المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م، والمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
وطبقاً للدستور، فإنه يجوز لعاهل البلاد المعظم إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون خلال فترة الإجازة التشريعية، ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من بداية دور الانعقاد، لإقرارها، وإلا زالت قوة القانون عنها.
وتنص المادة 38 من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».
وتبين المادة ذاتها أنه «يجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».