في بادئ الأمر ينبغي الإشارة إلى أن الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات مؤخراً، إذ إن حق الفرد في التمتع بالحرية في إجراء مكالماته الهاتفية يعتبر أحد أهم حقوق الإنسان، وأن التنصت على مكالمات الغير يعد انتهاكاً للخصوصية، لذلك كان من الضروري تدخل المشرع البحريني لحماية هذا الحق، واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية اللازمة لذلك.
ومن هذا المنطلق نصت المادة (26) من دستور مملكة البحرين على أنه «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات، أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون. ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».
وحرصاً على حماية هذا الحق أصبح من الضروري معرفة أنه لا يجوز التنصت (استراق السمع) على مكالمات الغير، أو نقلها أو نشرها، أو تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص، أو عن طريق الهاتف، وخصوصاً أن جريمة التنصت والمراقبة من أخطر الجرائم التي يمكن أن تصيب الإنسان في حرمة حياته الخاصة.
وإيماناً من المشرع البحريني بخطورة انتهاك الحق في خصوصية هذه المكالمات، فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والتنصت على المكالمات الهاتفية، فقد نصت المادة (4) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بأنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط، أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية غير موجهة للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفاً مشدداً.
كما نصت المادة (372) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة تلفونية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير».
* منيرة فرحان علي
ومن هذا المنطلق نصت المادة (26) من دستور مملكة البحرين على أنه «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات، أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون. ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».
وحرصاً على حماية هذا الحق أصبح من الضروري معرفة أنه لا يجوز التنصت (استراق السمع) على مكالمات الغير، أو نقلها أو نشرها، أو تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص، أو عن طريق الهاتف، وخصوصاً أن جريمة التنصت والمراقبة من أخطر الجرائم التي يمكن أن تصيب الإنسان في حرمة حياته الخاصة.
وإيماناً من المشرع البحريني بخطورة انتهاك الحق في خصوصية هذه المكالمات، فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والتنصت على المكالمات الهاتفية، فقد نصت المادة (4) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بأنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط، أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية غير موجهة للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفاً مشدداً.
كما نصت المادة (372) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة تلفونية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير».
* منيرة فرحان علي