زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الثامنة «الإيجارية» برفض دعوى للمطالبة بإلزام مستأجرة بسداد 600 دينار لسبق الفصل فيها مسبقاً.
وقال المحامي عصام الطيب بأن ورثة أقاموا دعواهم لمطالبة موكلته بسداد 600 دينار قيمة إيجار شقة لمدة 3 أشهر مع فائدة 10%، وإلزامها بإخلاء العين المؤجرة.
وقال بأن موكلته استأجرت الشقة مقابل إيجار شهري بـ 200 دينار منذ 13 يوليو 2017، وتخلفت عن سداد الأجرة في الأشهر من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2023، وعليه تمت المطالبة بسداد 600 دينار وإخلاء العين.
ودفع الطيب عن المدعي عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بنفس الوقائع والأسباب ولذات الأشخاص، وسبق أن صدر فيها حكم يمنع إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم جديد.
وطالب برفض الدعوى لقيام المدعين بفتح ملف تنفيذ لذات الفترة المطالب بها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء سبق وأن فصل في طلب الإخلاء وكذلك أجرة الفترة منذ شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 2023 البالغ قدرها 600 دينار، الأمر يكون معه الدفع الماثل قائم على سند صحيح من القانون، ومن ثم لا مجال لما أثاره المدعي من أن المطالبة تمثلت في الفترة من يناير حتى مايو التاريخ الفعلي لقيام المدعي عليه بإخلاء العقار عن طريق المنفذ الخاص، كون أن فترة المطالبة المشار إليها تناقض ما جاء بلائحة الدعوى، وعليه تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى الثامنة «الإيجارية» برفض دعوى للمطالبة بإلزام مستأجرة بسداد 600 دينار لسبق الفصل فيها مسبقاً.
وقال المحامي عصام الطيب بأن ورثة أقاموا دعواهم لمطالبة موكلته بسداد 600 دينار قيمة إيجار شقة لمدة 3 أشهر مع فائدة 10%، وإلزامها بإخلاء العين المؤجرة.
وقال بأن موكلته استأجرت الشقة مقابل إيجار شهري بـ 200 دينار منذ 13 يوليو 2017، وتخلفت عن سداد الأجرة في الأشهر من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2023، وعليه تمت المطالبة بسداد 600 دينار وإخلاء العين.
ودفع الطيب عن المدعي عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بنفس الوقائع والأسباب ولذات الأشخاص، وسبق أن صدر فيها حكم يمنع إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم جديد.
وطالب برفض الدعوى لقيام المدعين بفتح ملف تنفيذ لذات الفترة المطالب بها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء سبق وأن فصل في طلب الإخلاء وكذلك أجرة الفترة منذ شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 2023 البالغ قدرها 600 دينار، الأمر يكون معه الدفع الماثل قائم على سند صحيح من القانون، ومن ثم لا مجال لما أثاره المدعي من أن المطالبة تمثلت في الفترة من يناير حتى مايو التاريخ الفعلي لقيام المدعي عليه بإخلاء العقار عن طريق المنفذ الخاص، كون أن فترة المطالبة المشار إليها تناقض ما جاء بلائحة الدعوى، وعليه تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.